الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٨ - عمل المسلم و غير المحارب محترم
[لا شهادة إلّا مع العلم]
و منها: لا شهادة إلّا مع العلم.
[لا يصدّق المدعي بدون البينة]
و منها: لا يصدّق المدعي بدون البينة إلّا في مواضع و قد أنهاها بعضهم إلى ثمانية و عشرين.
[قول العدلين حجة]
و منها: قول العدلين حجة، و قد قال الله (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [١].
[القرعة لكل أمر مشكل]
و منها: (القرعة لكل أمر مشكل)، و في بعض العبارات: (لكل أمر مشتبه).
[ذهبت اليمين بحق المدعي]
و منها: ذهبت اليمين بحق المدعي [٢].
[لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه]
و منها: لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه [٣].
[لا حلف إلّا بالله]
و منها: لا حلف إلّا بالله [٤].
[البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر]
و منها: (البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر) [٥].
[ما على الأمين إلّا اليمين]
و منها: ما على الأمين إلّا اليمين.
[ما على المحسنين من سبيل]
و منها (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [٦] و يسمّى هذا: بقاعدة (الإحسان).
[لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً]
و منها: لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً.
[لا تزر وازرة وزر أخرى]
و منها (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)* [٧].
[عمل المسلم و غير المحارب محترم]
و منها: عمل المسلم و غير المحارب محترم.
[١] الطلاق: ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٨، ص ١٧٩، ح ١.
[٣] الوسائل: ج ١٦، ص ١٧٢، ح ١.
[٤] شبهه في الوسائل: ج ١٦، ص ١٩٢، ح ٥.
[٥] المستدرك: ج ١٧، ص ٣٦٨، ح ٢١٦٠١، ب ٣.
[٦] التوبة: ٩١.
[٧] الأنعام: ١٦٤.