الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٦ - أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع
[الحدّ لا يورث]
و منها: الحدّ لا يورث [١].
[لا كفالة في حد]
و منها: لا كفالة في حد [٢].
[لا يشفع في حد]
و منها: لا يشفع في حد [٣].
[لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو]
و منها: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو [٤].
[لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ]
و منها: لا حدّ على المجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على نائم حتى يستيقظ.
[كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير]
و منها: كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير [٥].
و قد روي عن النبي (ص) أنه قال: (إنّ الله قد جعل لكل شيء حداً، و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حداً) [٦].
[الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً]
و منها: الحمل يرث و يورث إذا كان حيّاً [٧].
[المستلاط لا يرث و لا يورث]
و منها: (المستلاط لا يرث و لا يورث) [٨] و المراد به: هو الذي يدعى ولداً و ليس به.
[لا يرث ولد الزنا و لا يورث]
و منها: لا يرث ولد الزنا و لا يورث.
[أيّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق ع]
و منها: أيّ ما رجل أقرّ بولده، ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق (ع) [٩].
[١] الوسائل: ج ١٨، ص ٣٣٤، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٣، ص ١٦١، ح ١.
[٣] راجع الوسائل: ج ١٨، ص ٣٩٩، ح ١١.
[٤] الوسائل: ج ١٨، ص ٣١٧، ح ١.
[٥] راجع الوسائل: ج ١٨، ص ٣٠٩، ب ١.
[٦] الوسائل: ج ١٨، ص ٣٠٩، ح ١.
[٧] شبهه في الوسائل: ج ١٧، ص ٥٨٦.
[٨] الوسائل: ج ١٧، ص ٥٧١، ح ١.
[٩] الوسائل: ج ١٧، ص ٥٦٤، ح ١.