الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٢ - أدلة القاعدة
نعم إذا كان على نحو الخارجية مثل (جهّزوا جيش أسامة) [١] لم يشمل حتى غير المعنيين فكيف بغيرهم.
و من السنّة: متواتر الروايات: كالنبوي (ص): (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) [٢].
و الخبر المشهور (حلال محمد (ص) الحديث [٣] بعد ثبوت ان المراد من الحرام: الحكمان الاقتضائيان، و من الحلال غير الاقتضائية، كما ذكرناه في (الفقه) أو يشمل الثلاثة الأُخر بالملاك.
و قوله (ص) مكرّراً: (فليبلغ الشاهد الغائب) [٤].
و من الواضح أن المراد بالجملة الثانية أعم من المعدوم، و قبح خطابه أو ما أشبه قد عرفت جوابه.
إلى غيرها من الروايات أمثال: (فلان ثقة يؤخذ منه معالم الدين) كما ورد مكرّراً.
و من قبيله آية النفر [٥] و آية سؤال أهل الذكر [٦]، و الأخبار الدالة على ذلك المضمون.
و من الإجماع: إنه لا إشكال فيه، فهو متواتر في كلماتهم قولًا و عملًا بدون نكير.
و من العقل: انه بناء كافة العقلاء في جميع الأمصار و الأدوار، هذا
[١] بحار الأنوار: ج ٢٢، ص ٤٦٨، ح ١٩.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٢، ص ٩٨، ح ٢٧٠.
[٣] الكافي: ج ١، ص ٥٨، ح ١٩.
[٤] المستدرك: ج ١٢، ص ٨٨، ح ١٣٥٩٦، ب ٧٥.
[٥] التوبة: ١٢٢.
[٦] النحل: ٤٣.