الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣١ - أدلة القاعدة
قاعدة الاشتراك في التكليف
أدلة القاعدة
و هي قاعدة مشهورة، و يدلُّ عليها: من الكتاب خطابات (يا أَيُّهَا النَّاسُ)* و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)* و ما أشبه، ممّا لا إشكال في اتحاد مفادها مع مفاد سائر الأحكام التي لم تصدر بهذه الجمل مثل (كُتِبَ عليكم الصيام) [١]،) وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ)* [٢]،) وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) [٣]،) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [٤] و ما أشبه من غير فرق بين أن يكون للتكليف أو للوضع مثل (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [٥] إلى غيرها.
و اختصاص الخطاب بالمشافهين، أو الحاضرين دون الغائبين و القادمين، لقبح خطاب غير الحاضر أو المعدوم إنما يتم إذا لم يكن تشريع للجميع كما يفهم كل أصحاب الأديان و القوانين، فإنها على نحو القضايا الحقيقية.
[١] البقرة: ١٨٣.
[٢] البقرة: ٤٣.
[٣] الأنفال: ٤١.
[٤] آل عمران: ٩٧.
[٥] النساء: ١١.