العرف الوردي في أخبار المهدي - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٨٧ - العرف الوردي في أخبار المهدي
و اسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا» [١] .
(١٢) و أخرج (ك) الطبراني عن ابن مسعود عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال:
«لو لم يبق من الدنيا إلاّ ليلة، لملك فيها رجل من أهل بيتي» [٢] .
(١٣) و أخرج (ك) أحمد و ابن أبي شيبة و أبو داود عن علي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال:
«لو لم يبق من الدهر إلاّ يوم لبعث اللّه تعالى رجلا من أهل بيتي، يملؤها عدلا كما ملئت جورا» [٣] .
[١] . مصنّف ابن أبي شيبة ٨: ٦٧٨، المعجم الكبير ١٠: ١٣٣ و ليس فيهما عبارة: «فيملأ الأرض..... إلى آخره» ، سبل الهدى و الرشاد ١٠: ١٧٢، كنز العمال ١٤: ٢٧٠.
مناقشة في سند الحديث: في سند الحديث: فطر بن خليفة، و الفضل بن دكين، و علي بن عبد العزيز.
أمّا فطر بن خليفة: فهو كما قال الذهبي في الكاشف ٢: ١٢٥: «شيعي جلد، وثّقه أحمد، و روى له البخاري» و في ميزان الاعتدال ٣: ٣٦٣: «قال ابن معين: ثقة شيعي» و قال ابن حجر في التقريب ٢: ١٦:
«صدوق شيعي» . فالرجل متّفق على تشيّعه، و هو من الشيعة الامامية كما في معجم رجال الحديث ١٤: ٣٦٣ و أصحاب الصادق ٢: ٥٧٦. و من البعيد جدا أنّ يحدّث الرجل بشيء على خلاف الضروري لمذهبه و اعتقاده، و من المعلوم أنّ من ضرورات مذهب الإمامية الاثني عشرية هو أنّ الإمام الثاني عشر هو المهدي محمد بن الحسن العسكري، و ليس كما في هذه الزيادة.
و أمّا الفضل بن دكين: فهو شيعي أيضا، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣: ٣٥٠: «شيعي» ، فالكلام فيه كالكلام في سابقه.
و أمّا علي بن عبد العزيز: فقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣: ٣٤٩ عن أبي بكر السني، قال:
سمعت النسائي يسأل عن علي بن عبد العزيز، فقال: قبّحه اللّه ثلاثا، ثمّ نقل عنه أنّه كان لا يحدّث إلاّ أن يأخذ شيئا من المال!و كان في مجلسه فقير لم يعطه شيئا، فامتنع من التحديث!و هذه صفة لا يؤتمن معها الزيادة في الحديث مقابل المال و غيره من حطام الدنيا، و مهما كانت فهي قدح فيه، و إلاّ لما قال الحافظ النسائي: قبّحه اللّه ثلاثا. فالسند مخدوش من جهات عدة.
[٢] . المعجم الكبير ١٠: ١٣٣، و فيه: «من أهل بيت النّبي» ، صحيح ابن حبّان ١٣: ٢٨٣ و زاد في آخره:
«اسمه اسمي» ، عقد الدرر: ١٨، موارد الظمآن: ٤٦٤ رقم ١٨٧٧، سبل الهدى ١٠: ١٧٢ عن أبي هريرة و قال: «رواه الديلمي» .
[٣] . سنن أبي داود ٢: ٣١٠، مصنّف ابن أبي شيبة ٨: ٦٧٩، عقد الدرر: ١٨، جامع الأصول ١١: ٤٩، -
غ