الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - خامسها علم اصول الفقه
من انّ حلال محمّد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة و لقد اجاد و افاد و اتى بفوق ما يريد لا ما يراد لان بطلان هذا الكلام ممّا لا يخفى على الخاص و العام فينبغى ان يكون غرضه حصول الشّهرة بين الانام و ان يزعم الزاعم انه له قابليته لمقابلة العلماء الأعلام و الا فكيف يخفى على ادنى اولى الافهام انه لا منافات بين الاختلاف و بين ما دلّ عليه كلام سيّد الانام(ص)و بيانه انّ المجتهدين لما اثبتوا حكمين واقعىّ على ظاهريّا و عنونا بالظّاهرى ما كان لزوم العمل به ناشيا عن حرمة التجرى و لزوم الطّاعة و الامتثال كما يجرى ذلك بالنّسبة الى العبيد و الموالى فعذرهم فى عدم اصابة الحكم الواقعىّ فى بعض الاحيان انسداد طريق العلم عليهم و حصول الاضطرار بالنسبة اليهم فوجوب العمل عليهم كوجوب اكل الميتة و لحم الكلب و الخنزير للاضطرار و جواز نهب الاموال و سبى العيال و الاطفال للتقيّة و وجوب الاخذ بقول المشرك و اليهودى و النّصرانى بزعم القابليّة فالمراد بقوله(ص)حلال محمّد(ص)و حرام محمّد(ص)الواقعيّان لا العذريان الظّاهريّان لانّ الاولين هما المفهومان من العبارة لان اباحة اكل الميتة و نهب اموال الشّيعة جائزان الى يوم القيمة من دون اعتبار شرط و ان اريد الظّاهرىّ المتعلّق؟؟؟ بالعذر الدائر مداره فهو بهذا القيد باق الى يوم القيمة بل لو اثبتنا هنا