الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - خامسها علم اصول الفقه
المطلق و تكثير الطّعن على المجتهدين بذلك ممّا لا وجه له ثمّ انّه قد ظهر ممّا مرّ انّ الطّعن على المجتهدين المحكمين لقواعد الدّين المشيّدين لشريعة سيّد المرسلين راجع الى جماعة الاخباريّين لانّهم ان لم يعولوا على مقالتهم فقد بان خطاء طريقتهم و امّا هذا الرّجل المبدع لهذه الطّريقة الجديدة و المقالات التى تظهر لكلّ ذى فهم انّها ليست بسديدة الذى حمله العناد و العصبيّة على افساد الشّريعة المحمّدية بتقرير زخارف و اباطيل عملها فى بلد سيّد البرية و ضمنها كتابا و سماها الفوائد المدنية قد وضعه للإضلال و من لطف اللّه و باطن الشّرع ما اضل به سوى الجهّال قد تجرى على ساداته و ادخل طعنهم فى جملة من خرافاته كانّه لم يعلم بانهم بهم قامت قواعد الدّين و تشيّدت اركان شريعة سيّد المرسلين(ص)بعد ان اتى بكلام لا يليق صدوره من العوام حيث قال و بالجملة وقع تخريب الدّين مرّتين مرة يوم توفى النّبىّ(ص)و مرّة يوم اجريت القواعد و الاصطلاحات الّتى ذكرها العلامة العامة فى الكتب الاصوليّة و دراية الحديث و فى احكامنا و احاديثنا و ناهيك ايها اللّبيب انّ هذه الجماعة يقولون بجواز الاختلاف فى الفتوى و يقولون قول الميّت كالميّت مع انّه تواترت الاخبار عن الائمّة الاطهار بان حلال محمّد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة اقول و هذا و اللّه من العجب العجاب و