الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - خامسها علم اصول الفقه
المجتهدين و المقلّدين فقد انكر ضروريّا من ضروريّات الدّين و التزم بثبوت الاحكام المتضادة فى شريعة سيّد المرسلين بالنسبة الى الاحكام المتعلقة بالموضوعات من قسم العقود و الايقاعات من اجتماع الزوجية و الحرية و ثبوت النسب و علقة الرضاع و الوقف العام و اضدادها فلا معنى لجعل حكم المجتهد و المقلد ممّا يلزم فيه الانطباق على الحكم الواقعى الاولى لان الادراكات من قبيل المرأة و هى غير المرئى و اما بالنّسبة الى الحكم الواقعى الثانوى الذى جعل الادراك موضوعا له من جهل مركّب كجهل القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات فى اقوى الوجوه او شك فى الاجزاء الصلاتية غير الاركان او السّهو و النسيان عنها او عن مفطرات الصيام او النجاسة الخبيثة او الكون بين المشرق و المغرب فى المخطى باجتهاد القبلة فهو حكم واقعى ثانوى و قد متبدل؟؟؟ الاقوال فيكون ثالث و رابع فلا شك فى امكانه و وقوعه فى العبادات بالنسبة الى الاحكام و الموضوعات و كذا الحكم الظّاهرى فيهما كما فى حكم الشاك فى الحدث بعد الطّهارة او بالعكس و فى نجاسة ماء الطّهارة الحديثة و عدمها و فى فعل الاركان بعد تجاوز المحلّ و عدمه الى غير ذلك و كذا حكم العذر بالنسبة الى الناسى و الغافل و العاجز فالذى يقتضيه التحقيق و النظر الدّقيق ان الاقسام الاربعة جائزة لا مانع منها عقلا