الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - المطلب السّادس فى الاجماع
بمقتضى الحكمة انّ علماء الاماميّة اذا اتفقوا على خطاء ان يبعث اللّه من يباحثهم و يردّهم الى الحقّ امّا بظهور صاحب الامر من غير ظهور او ارسال غيره فيباحثهم فيباحث احدهم فيردّ فلا يحصل اجماع على خطاء و فيه انّ الحكمة لا توجب ذلك و اىّ مانع من ان ياخذ العلماء بخبر ورد للتقية فجهلوا حاله و يشتركوا فى العمل بروايات صححوها و ليست بصحيحة و الحكمة كما قضت بجواز عمل البغض على الحكم الظّاهرى لانقلاب؟؟؟ قد تقضى بجواز عمل الكلّى و القبح لو تحقّق لم يرتفع باصابة الواحد و الاثنين و دعوى قضاء الحكمة بوجوب الظّهور لردّ خطاء الواحد و الاثنين اذا؟؟؟ نحصر الاجتهاد بهم و عدم قضائها اذا خطاء الجميع مع كثرتهم سوى واحد و وجوبه اذا كان مجتهدان فمات المصيب فى غاية البعد و الحكمة فى الغيبة و الاعتبار؟؟؟
تدلّ على عدم الظّهور مط و منها دعوى الملازمة بين جوازه فى حكم من الاحكام او فى وقت من الاوقات و بين جوازه فى الجميع فى جميع الاوقات و لا يعرف لها وجه لان ترتّب القبح فى الاشدّ لا يستلزمه فى الاضعف و الا فقد يقال بقبح ذلك اذا كثر المجتهدون و كان الخطّى اقلّ؟؟؟
الحجّة من انّ ذلك قبيح اذا علم الاحكام و الاوقات فيكون كذلك اذا خصّ ثمّ انّا نعلم انّ مذاهب الامامة متحدا أوّلا فاولا من الواحد بعد الواحد مع العلم بمخالفة من تقدّمه من اهل الطبقة السّابقة عليه مع انّا لا نقطع