الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧ - خامسها علم اصول الفقه
الحرام الواقعيّين الاوليّين و انه لا يجوز التبديل فى الحكم الواقعى فلا منافات و ان اريد ما يعم الظاهرى و كان المراد انه اذا حكم بالحكم الظّاهرى الّذى يجب العمل به ظاهرا على كلّ ظانّ و بالعذرى على كلّ معذور و هو حكم واحد استمر ذلك و ارادة الواقعى الثانوى بعيدة عن ظ اللفظ بل تعد من التعمية و الالغاز اذ المراد ح ان خصوص الحكم فى حين من الاحيان على شخص من الاشخاص لا بد ان يبقى و هذا بعيد كل البعيد و تبدّل الآراء ممّا لا ينبغى ان ينكره احد من العلماء المجتهدين و الاخباريّين القائلين بثبوت الحكم الظاهرى و النّافين القائلين بالواقعى الثانوى و سيجيء تمام الكلام و بيان حقيقة المقصد و المرام بحول؟؟؟ الملك العلام و من اعجب الكلام الذى يتحير فيه الافهام كلام مختل النظام صادر ممّا غفل عن النظر فى هذا المقام لعدم ارتباطه بما ذكره من الطّعن بالعلماء الاعلام فى قولهم السّديد بالاجتهاد و التّقليد مع انه اكثر من ذكر الاحاديث الدالة على ثبوتهما فى كتابه المسمّى بالفوائد المدينة حيث قال باب من يجب رجوع النّاس اليه فى القضاء و الافتاء و ذكر فيه احاديث عديدة منها ما روى عن صاحب الزّمان(ع)و فيه انه ذكر بخطّه الشّريف و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه عليكم و منها ما روى عن أبي جعفر(ع)انّه قال لا بان اجلس