الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
فيلزم اختلال فى طريقة المسلمين من غير فرق بين المجتهدين و الاخباريين لانّ ثبوت؟؟؟ وجوب العمل بالظنّ فى الجملة ممّا اتفق عليه الفريقان و لم ينكره احد من اهل الايمان و لا يوافق مذهبا سوى مذهب التصويب على ان الظاهر عدم الانطباق عليه بل فيه دلالة على بطلانه لان المعنى بالدوام على الظاهر انما هو الحكم العامّ لان التباعد؟؟؟ و من الحلال و الحرام هو المكلف به على الوجه العام و هم لا يقولون به ثم الظاهر من الاخبار ارادة نفى النسخ و عدم ظهور حكم واقعى جف يد و هذا لا ينكره احد فلا بدّ من البناء على التقييد و منها ما ذكره بعض من ادخل نفسه فى زمرة الاخباريّين و هم براء منه كالمجتهدين لإبداعه فى الدين و طعنه و لعنه لاعاظم المشيّدين لمذهب الائمّة الطاهرين بعد ان ما ذكر ما يدلّ على انّ حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و حرامه ابديان من ان الاستدلال يشكل من الاشكال لا يخفى؟؟؟ على الجهّال و الاطفال حيث قال كل حكم اجتهادى قابل للتفسير و كل حكم قابل للتغيير مخالف للشريعة الاسلاميّة الابديّة فينتج كلّ حكم اجتهادى مخالف للشّريعة الاسلامية و هذا القسم من الاشكال ممّا؟؟؟ تهز به الاطفال لانا بعد ان بينا ان هناك حكمين ظاهرى و واقعى و انّ البديهة قائمة عليها و انه لم يزل من غير مشهور يرجع اليهما كان المنع على الصغرى او الكبرى لاختلاف الحكم باختلاف الجهة ثم رجوعه عن الاحكام و رجوع جميع الاخباريّين ممّا لا ينكره سوى المعاندين و اذا كان البناء على هذه المغالطات و المزخرفات