الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين
(١)
مقدمة المصحح
١ ص
(٢)
الخطبة
٢ ص
(٣)
المطلب الاوّل فى العقل
٤ ص
(٤)
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
١١ ص
(٥)
المطلب الثالث فى الكتاب
١٨ ص
(٦)
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة
٢٦ ص
(٧)
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
٢٨ ص
(٨)
المطلب السّادس فى الاجماع
٤٩ ص
(٩)
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس
٥٩ ص
(١٠)
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
٦١ ص
(١١)
ثمّ العلوم على قسمين
٨٩ ص
(١٢)
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه
٨٩ ص
(١٣)
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام
٩٠ ص
(١٤)
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام
٩٠ ص
(١٥)
ثانيها ما له ربط بكمالها
٩٠ ص
(١٦)
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان
٩١ ص
(١٧)
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه
٩١ ص
(١٨)
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه
٩٢ ص
(١٩)
اوّلها علم اللّغة
٩٣ ص
(٢٠)
ثانيها علم التفسير
٩٣ ص
(٢١)
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف
٩٤ ص
(٢٢)
رابعها علم الفقه
٩٤ ص
(٢٣)
خامسها علم اصول الفقه
٩٥ ص
(٢٤)
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
١٢٥ ص
(٢٥)
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون
١٢٨ ص
(٢٧)
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
١٣٢ ص
(٢٨)
قاعدة 4 مستفادة من قولهم
١٣٥ ص
(٢٩)
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
١٣٧ ص
(٣٠)
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده
١٣٨ ص
(٣١)
قاعدة 7 مستفادة من قوله
١٤١ ص
(٣٢)
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
١٤٥ ص
(٣٣)
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
١٤٧ ص
(٣٤)
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات
١٤٩ ص
(٣٥)
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة
١٥٠ ص
(٣٦)
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار
١٥١ ص
(٣٧)
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى
١٥٤ ص
(٣٨)
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
١٥٦ ص
(٣٩)
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ
١٥٧ ص
(٤٠)
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
١٥٩ ص

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه

الجهر او كشف راس او نحو ذلك فلا دخل فيه للنّيابة او العجز عن قيام او قعود او قراءة او كيفيّاتها او كشف وجه للاحرام فلا يلزم فيه المساوات و امّا ترتيب مقتضياته فلو لا ما ورد من الادلّة الدّالة على انّه يقع عن الميّت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة او متعدّدة و انّ ملاحظة التّرتيب غالبا متعذّرة او متعسّرة لقلنا بلزومه فيها و منها اعطاء حكم الذّكر و الدّعاء بدل القراءة من العاجز حكمها فى مقداره و جهر و اخفات و نحوهما و منها سرعة لحوق الماموم بالامام ليقوم حين قراءته فانّه نائب فيها لا فى قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فبها ما كان يلزمه لقراءته و ان كان الاقوى خلافه لظهور المسامحة فيه‌ و منها ان لا ينقض الامام شيئا ممّا يلزم المأموم على تقدير انفراده من قراءة و كيفيّاتها مع عجز الامام و عدمه لنيابته عنه فيها فلو علم فى الابتداء انّه مستعجل بترك السّورة لم يدخل معه و لو كان لسانه مئوفا على اشكال‌ و منها اجراء حكم لزوم الابتداء بالاعلى فى بدل الوضوء من التيمّم و كذا الموالات بمعنى الجفاف التّقديرى على بعد و منها وجوب الاخفات بالذّكر بدل القراءة مع قيام الدّليل على وجوب الاخفات فيها و منها انّه يلزم المكىّ اذا ناب عن النّائى ان ياتى بحج المتمتّع و يلزم النّائى اذا ناب‌