الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
الجهر او كشف راس او نحو ذلك فلا دخل فيه للنّيابة او العجز عن قيام او قعود او قراءة او كيفيّاتها او كشف وجه للاحرام فلا يلزم فيه المساوات و امّا ترتيب مقتضياته فلو لا ما ورد من الادلّة الدّالة على انّه يقع عن الميّت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة او متعدّدة و انّ ملاحظة التّرتيب غالبا متعذّرة او متعسّرة لقلنا بلزومه فيها و منها اعطاء حكم الذّكر و الدّعاء بدل القراءة من العاجز حكمها فى مقداره و جهر و اخفات و نحوهما و منها سرعة لحوق الماموم بالامام ليقوم حين قراءته فانّه نائب فيها لا فى قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فبها ما كان يلزمه لقراءته و ان كان الاقوى خلافه لظهور المسامحة فيه و منها ان لا ينقض الامام شيئا ممّا يلزم المأموم على تقدير انفراده من قراءة و كيفيّاتها مع عجز الامام و عدمه لنيابته عنه فيها فلو علم فى الابتداء انّه مستعجل بترك السّورة لم يدخل معه و لو كان لسانه مئوفا على اشكال و منها اجراء حكم لزوم الابتداء بالاعلى فى بدل الوضوء من التيمّم و كذا الموالات بمعنى الجفاف التّقديرى على بعد و منها وجوب الاخفات بالذّكر بدل القراءة مع قيام الدّليل على وجوب الاخفات فيها و منها انّه يلزم المكىّ اذا ناب عن النّائى ان ياتى بحج المتمتّع و يلزم النّائى اذا ناب