الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
على ارادة الشمول و المحرم لغة و عرفا من حرم نكاحه قال فى القاموس المحارم ما حرّم اللّه ثم قال رحم محرّم يحرم ترويجها و منها انّ افضل فضلائهم و اعلم علمائهم ذهب الى انّ الغناء حلال فى ذاته و انّما يحرم للعوارض كانضمام اللّعب بالملاهى و نحوه اليه و هو مخالف للكتاب و السّنة و الاجماع بل ضرورة المذهب و مستنده بعض روايات شاذة معارضة باقوى منها مخالفة الضّرورة فيجب اطراحها او تاويلها لذلك و منها انّ من اعظم فضلائهم من يروى ان الكتابة المستحبّة على الاكفان لاموات الرّجال و النّساء و لمن سمى باى اسم كان كمحمّد و علىّ و عمران و نحوها من الاعلام إسماعيل يشهد ان لا إله الّا اللّه معلّل و بانّ الرواية وردت بان الصّادق(عليه السلام) كتب على كفن ولده إسماعيل يشهد ان لا إله الّا اللّه و فى الحقيقة قد تعدى عن طريقته لانّ الامام(عليه السلام) كتب بيده الشّريفة بقلمه الشّريف بمداده الشّريف بقرطاسه الشّريف فى كفن ولده المخصوص فى المكان المخصوص فى الزّمان المخصوص فكيف يتجاوز الى غير ذلك و منها انّ من اجلّ علمائهم من افتى لبعض الحكّام بتحليل مال رعاياه من الشيعة مستندا الى انهم لا يحسنون الصّلاة فحالهم كحال تاركها و تاركها كافر بنصّ الاخبار و مال الكافر حلال و قد خالف الضّرورة و البديهة فى ذلك اذ لو كان له اثر فى الشريعة لورد متواترا من خاتم الانبياء ص