الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
الائمّة الامناء(عليهم السلام) و لنادت به الوعاظ و الخطباء لانّه ابلغ فى الوعظ و ادعى فى المحافظة على شرائط الصّلاة ثمّ الاخبار منادية بان من اقرب الشّهادتين حرم دمه و ماله و بانّ التّارك للصّلاة على المستحلّ للواجبات الضّروريّة لا يحكم بكفر و منها انّ شخصا من افضل فضلائهم ذهب الى ان الادغام فى حرفين من كلمتين متماثلين او متقاربتين و المدّ فى حروف اللين فى جميع محاله غير جائز لخروجه عن المرسوم و طريقة قراءة النّاس و قد ورد فى الاخبار اقرءوا كما يقرأ النّاس و فى ذلك مخالفة الضرورة و لقولهم(عليه السلام) نحن نقرأ بقراءة ابى و ذكر هذا الفاضل ان الاكل بغير الكف حرام لانّه بدعة و لانّ الامام(عليه السلام) القى آلة التّناول من يده و أكل بكفه و منها انّ منهم من أوجب الذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها و جبر المقصورة بثلثين؟؟؟
و التردى و نحوها لظ الامر و لو كان كذلك لم ينج من الاماميّة الا القليل و بلغ حدّ التّواتر لتوفر الدّواعى على نقله و لانّ مثل ذلك جاد فى اكثر المندوبات؟؟؟ بصيغة الامر و منها قولهم بان نقل المولى الى الشاهد المشرفة حرام مستندين الى ظ بعض اخبار و لم ينظروا الى حديث اليمانى و نقل عظام آدم(ع)و يعقوب مع البناء على المساوات الا ما خرج بدليل لاستدلال الائمة(ع)باقوال الانبياء السّابقين و اذعانهم و افعالهم و يكفى