الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٠ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
و سعوطا و قطورا و بخورا و لطوخا و اطلاء و نحو ذلك لا باس به و اذا تأمّلت حالهم وجدتم عاملين باصل الاباحة فى اكثر احوالهم و افعالهم حتّى لو انيت لهم بالاسم او طالبتهم بدليل الحكم رجعوا الى انكارهم و لما شاع استعمال شرب التنباك و بالنحو المعروف كثر فيه القيل و القال و النّزاع و الجدال تنبهوا لما بنوا عليه من ذلك الاصل الذى لا اصل له و من مثل ذلك ترى العجب العجب لانّ البناء إن كان على طلب الدّليل الخاص فى الاباحة فالدخانين متساوية و النّباتات و الاحوال متساوية فى لزوم الحكم بالتّحريم من غير فرق بين الاكل و السّعوط و القطور و اللطوخ و الشّم و الادهان و شرب الدخان من التنباك و غيره و سائر الانتفاعات و ان كان العمل على عمومات الاباحة او فى خصوص النّباتات فما التنباك صار مغضوبا عليه من بينها و من تامّل فى احوال هؤلاء الجماعة راى كل واحد منهم تميميّا؟؟؟ مرة و قيسيّا اخرى ليس لهم حدّ يقفون عليه و لا ساحل ينتهون اليه و انّما كانوا كذلك لتجنبهم النهج القويم و الصّراط المستقيم و انكارهم الضّروريّات و طعنهم على نواب الائمة الهداة و منها انه مسكر فهو حرام و كون؟؟؟ اسكاره انما يترتّب على كثيره لا على قليله لا يدفع الحكم بتحريمه لما روى من ان ما سكر كثيره فقليله و كثيره حرام و هذا خطأ بيّن و انّما نشاء من عدم الفرق بين المسكر فى اسكاره و المضعّف فى اغمائه و الفرق بينها اوضح من ان يبين لان الاغماء انّما يكون بغلبة