الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦ - خامسها علم اصول الفقه
الواقعى الاصلى الاولى و عليه بنيت جل الاحكام و الواقعى الثانوى فصاعدا او الظاهرى و العذرى فلا مانع عقلا من جعل الاجتهاد و التقليد من الموضوعات فيكون الحكم فيهما واقعيّا ثانويا كما فى الجهل المركّب فى مسئلة القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات و كثير من الادراكات فى الموضوعات و الاحكام و لعل كلام بعض قدمائنا فى دعواه المؤاخذة على الحكم الواقعى محمول على الثانوىّ فلا تكون المؤاخذة الا على المقصّر من غير فرق بين ان يكون الظن من جهة الصّدور او من جهة غيره الا ان مقتضى الاصل و القاعدة و الجرى على اوامر السّادة و العبيد البناء على العذر أو الحكم الظاهرىّ فيما لم يقم دليل على خلافه و الظاهر من تخطئة الرواة بعضهم لبعض و العلماء كذلك على مرور الايام البناء على العذرى او الظّاهرى لا على التخطئة فى خصوص الواقعى الاصلى دون الثانوى حتى كاد ان يكون ضروريا من مذهبنا ثمّ ذلك لا يستقيم الا فى الاحكام العبادات و اما فى المعاملات و الاحكام فيقتضى فى اكثر المقامات اجتماع الاحكام المتضادة بعضها مع بعض كالموضوعات و الاستناد فى اثبات الواقعى الثانوى و متعلقه وصف المظنة فى المجتهد و المقلّد بقوله(ص)حلال محمد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة من سوء الفهم و قلة البصيرة لانه ان اريد بذلك ان ما حكم به لا يبدله غيره و لا يقع فيه نسخ بعده فالمراد من الحلال و