الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين
(١)
مقدمة المصحح
١ ص
(٢)
الخطبة
٢ ص
(٣)
المطلب الاوّل فى العقل
٤ ص
(٤)
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
١١ ص
(٥)
المطلب الثالث فى الكتاب
١٨ ص
(٦)
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة
٢٦ ص
(٧)
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
٢٨ ص
(٨)
المطلب السّادس فى الاجماع
٤٩ ص
(٩)
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس
٥٩ ص
(١٠)
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
٦١ ص
(١١)
ثمّ العلوم على قسمين
٨٩ ص
(١٢)
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه
٨٩ ص
(١٣)
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام
٩٠ ص
(١٤)
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام
٩٠ ص
(١٥)
ثانيها ما له ربط بكمالها
٩٠ ص
(١٦)
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان
٩١ ص
(١٧)
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه
٩١ ص
(١٨)
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه
٩٢ ص
(١٩)
اوّلها علم اللّغة
٩٣ ص
(٢٠)
ثانيها علم التفسير
٩٣ ص
(٢١)
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف
٩٤ ص
(٢٢)
رابعها علم الفقه
٩٤ ص
(٢٣)
خامسها علم اصول الفقه
٩٥ ص
(٢٤)
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
١٢٥ ص
(٢٥)
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون
١٢٨ ص
(٢٧)
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
١٣٢ ص
(٢٨)
قاعدة 4 مستفادة من قولهم
١٣٥ ص
(٢٩)
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
١٣٧ ص
(٣٠)
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده
١٣٨ ص
(٣١)
قاعدة 7 مستفادة من قوله
١٤١ ص
(٣٢)
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
١٤٥ ص
(٣٣)
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
١٤٧ ص
(٣٤)
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات
١٤٩ ص
(٣٥)
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة
١٥٠ ص
(٣٦)
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار
١٥١ ص
(٣٧)
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى
١٥٤ ص
(٣٨)
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
١٥٦ ص
(٣٩)
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ
١٥٧ ص
(٤٠)
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
١٥٩ ص

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦ - خامسها علم اصول الفقه

الواقعى الاصلى الاولى و عليه بنيت جل الاحكام و الواقعى الثانوى فصاعدا او الظاهرى و العذرى فلا مانع عقلا من جعل الاجتهاد و التقليد من الموضوعات فيكون الحكم فيهما واقعيّا ثانويا كما فى الجهل المركّب فى مسئلة القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات و كثير من الادراكات فى الموضوعات و الاحكام و لعل كلام بعض قدمائنا فى دعواه المؤاخذة على الحكم الواقعى محمول على الثانوىّ فلا تكون المؤاخذة الا على المقصّر من غير فرق بين ان يكون الظن من جهة الصّدور او من جهة غيره الا ان مقتضى الاصل و القاعدة و الجرى على اوامر السّادة و العبيد البناء على العذر أو الحكم الظاهرىّ فيما لم يقم دليل على خلافه و الظاهر من تخطئة الرواة بعضهم لبعض و العلماء كذلك على مرور الايام البناء على العذرى او الظّاهرى لا على التخطئة فى خصوص الواقعى الاصلى دون الثانوى حتى كاد ان يكون ضروريا من مذهبنا ثمّ ذلك لا يستقيم الا فى الاحكام العبادات و اما فى المعاملات و الاحكام فيقتضى فى اكثر المقامات اجتماع الاحكام المتضادة بعضها مع بعض كالموضوعات و الاستناد فى اثبات الواقعى الثانوى و متعلقه وصف المظنة فى المجتهد و المقلّد بقوله(ص)حلال محمد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة من سوء الفهم و قلة البصيرة لانه ان اريد بذلك ان ما حكم به لا يبدله غيره و لا يقع فيه نسخ بعده فالمراد من الحلال و