الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين
(١)
مقدمة المصحح
١ ص
(٢)
الخطبة
٢ ص
(٣)
المطلب الاوّل فى العقل
٤ ص
(٤)
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
١١ ص
(٥)
المطلب الثالث فى الكتاب
١٨ ص
(٦)
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة
٢٦ ص
(٧)
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
٢٨ ص
(٨)
المطلب السّادس فى الاجماع
٤٩ ص
(٩)
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس
٥٩ ص
(١٠)
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
٦١ ص
(١١)
ثمّ العلوم على قسمين
٨٩ ص
(١٢)
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه
٨٩ ص
(١٣)
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام
٩٠ ص
(١٤)
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام
٩٠ ص
(١٥)
ثانيها ما له ربط بكمالها
٩٠ ص
(١٦)
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان
٩١ ص
(١٧)
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه
٩١ ص
(١٨)
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه
٩٢ ص
(١٩)
اوّلها علم اللّغة
٩٣ ص
(٢٠)
ثانيها علم التفسير
٩٣ ص
(٢١)
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف
٩٤ ص
(٢٢)
رابعها علم الفقه
٩٤ ص
(٢٣)
خامسها علم اصول الفقه
٩٥ ص
(٢٤)
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
١٢٥ ص
(٢٥)
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون
١٢٨ ص
(٢٧)
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
١٣٢ ص
(٢٨)
قاعدة 4 مستفادة من قولهم
١٣٥ ص
(٢٩)
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
١٣٧ ص
(٣٠)
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده
١٣٨ ص
(٣١)
قاعدة 7 مستفادة من قوله
١٤١ ص
(٣٢)
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
١٤٥ ص
(٣٣)
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
١٤٧ ص
(٣٤)
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات
١٤٩ ص
(٣٥)
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة
١٥٠ ص
(٣٦)
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار
١٥١ ص
(٣٧)
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى
١٥٤ ص
(٣٨)
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
١٥٦ ص
(٣٩)
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ
١٥٧ ص
(٤٠)
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
١٥٩ ص

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد

من التّراجيح علم انّ الخبر اذا قوى الظن بصدقه لجهة من الجهات كعمل الاصحاب و تلقيه بالقبول و غير ذلك عمل به و كان حجّة يخصّ به القرآن و السّنة و لا يرد لاجلها و إلا ضرب بالجدار كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة الاطهار (صلوات اللّه عليهم) على ان مسئلة الجمع مما يعمّ بها البلوى لكثرتها و كثرة وقوعها فينبغى ان تكون أخبارها؟؟؟ بين الشيعة متواترة كاخبار المتعة بخلاف المسائل القادرة؟؟؟ و المسألة واضحة البرهان غيّة عن البيان‌ و منها عدم تجويزهم النّظر الى بدن بنت الزّوجة المدخول بها و ام الزوجة نظرا الى عمومات تحريم النظر بزعم انه ليس فى الاخبار ما يدلّ على ذلك و الاجماع و السّيرة لا حجّية فيها و كانّهم لم ينظروا فى اخبار تغسيل الميّت فانّه سئل الصّادق(عليه السلام) عن الرّجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسّله امرأته و ذات محرمه و تصب عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب و عن زيد بن على عن آبائه عن علىّ(عليه السلام) فى حديث قال اذا مات الرجل فى السفر الى ان قال و اذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزّرنه و يصببن الماء عليه صبّا و يمسس جسده و لا يمسس فرجه و المسّ اشدّ تحريما من النظر بديهة و فى الباب عدة اخبار تدلّ على جواز تغسيل المحارم من وراء الثّياب كما ورد فى الزّوجة و الأم و الأخت و من اللوازم عادة ظهور شي‌ء من البدن و الظاهر ان المراد بها ثياب الميّت لا ان توضع عليه ثياب من خارج حتى يمكن ان ينزل‌