مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣ - المسقط الرابع التصرّف
التصرف على ما سيأتي تفصيله في خيار الحيوان[١] إن شاء اللّه تعالى ، ولم يرد بذلك نصّ في خصوص المقام ، وإنّما ورد[٢]
في خيار الحيوان أنه إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل الثلاثة أيام
فذلك رضى منه فلا شرط أي فلا خيار ، وقد تعدّوا من ذلك إلى المقام وإلى
خيار الشرط وذكروا أنه إذا تصرف في المبيع فهو يوجب سقوط الخيار ، وقد ذكر
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في وجه ذلك أمرين :
أحدهما : أنّ قوله (عليه السلام) « فذلك رضى منه » تعليل لسقوط الخيار فكأنّ الجزاء محذوف في الرواية وبعد حذفه اُقيمت العلّة مقامه نظير قوله تعالى { «فإِنْ كذّبُوك فقدْ كُذِّبتْ رُسُلٌ مِنْ قبْلِك»[٣] «ومنْ كفر فإِنّ اللّه غنِىٌّ عنْ الْعالمِين»[٤] } وهكذا
، وعليه فالرواية هكذا : إذا أحدث المشتري فيما اشتراه حدثاً قبل ثلاثة
أيام فيسقط خياره لأنه رضىً منه بالبيع ، ويستفاد من عموم التعليل أنّ سقوط
الخيار معلول للرضا بالمعاملة ، وعليه فهذا التعليل يجري في المقام أيضاً .
وثانيهما : أنّ قوله (عليه السلام)
« فلا شرط » يوجب نفي مطلق الشرط والخيار بعد إحداث الحدث في المبيع من
دون خصوصية لخيار الحيوان والمجلس وغيرهما ، ثم عقّبه بقوله فتأمّل ،
والوجه في الأمر بالتأمّل ظاهر ، وهو أنّ الامام (عليه السلام) إنما هو بصدد نفي ما أثبته أوّلاً وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام ، لا أنه في
[١] في الصفحة ١٧٣ فما بعدها
[٢] الوسائل ١٨ : ١٣ / أبواب الخيار ب٤
[٣] آل عمران ٣ : ١٨٤
[٤] آل عمران ٣ : ٩٧