بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧
والله أداء الامانة إلى الامام والوصية[١].
ير : محمد بن عيسى عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير مثله[٢].
٩ ـ ير : علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن يحيى بن مالك عن رجل من أصحابنا قال : سألته عن قول الله عزوجل : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها » قال : الامام يؤدي إلى الامام ، قال : ثم قال : يا يحيى إنه والله ليس منه ، إنما هو أمر من الله[٣].
١٠ ـ ير : علي بن إسماعيل عن محمد البرقي عن علي بن داود بن مخلد البصري عن مالك الجهني قال : قال أبوجعفر ٧ : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » فيمن نزلت؟ قلت : يقولون : في الناس ، قال : أفكل الناس يحكم بين الناس؟ اعقل فينا نزلت[٤].
١١ ـ ير : أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله ٧ قال : الامام يعرف بثلاث خصال : إنه أولى الناس بالذي قبله[٥] و عنده سلاح رسول الله ، وعنده الوصية ، وهو الذي قال الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها » وقال : السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح ، كما كان يدور حيث دار التابوت[٦].
١٢ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ وأبي عبد الله ٧ مثله[٧].
(١ و ٢) بصائر الدرجات : ١٤٠.
[٣]بصائر الدرجات : ١٤٠ قوله : قال : « يا يحيى » لعل القائل هو الرجل الراوى عن الامام : او الامام ٧ نفسه. قوله : « ليس منه » اى ليس ذلك التأدية من عند نفسه بل هو بأمر من الله.
[٤]بصائر الدرجات : ١٤٠ فيه ، اعقل فيمن نزلت.
[٥]في المصدر : بالذى كان قبله.
[٦]بصائر الدرجات : ٤٩.
[٧]تفسير العياشى ١ : ٢٤٩ فيه : وهى التى قال الله تعالى في كتابه.