بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٥ - مختار مرحوم مصنف
هذا الظّهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فانّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره، قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة، فبمجرّد بعث المولى يجد العقل انّه لا بدّ للعبد من الطّاعة و الانبعاث ما لم يرخّص فى تركه و يأذن فى مخالفته، فليس المدلول للفظ الامر الّا الطّلب من العالى، و لكنّ العقل هو الّذىّ يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطّاعة لامر المولى ما لم يصرّح المولى بالتّرخيص و يأذن بالتّرك.
و عليه، فلا يكون استعماله فى موارد النّدب مغايرا لاستعماله فى موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللّفظ، فليس هو موضوعا للوجوب، بل و لا موضوعا للاعمّ من الوجوب و النّدب، لانّ الوجوب و النّدب ليسا من التّقسيمات اللّاحقة للمعنى المستعمل فيه اللّفظ، بل من التّقسيمات اللّاحقة للامر بعد استعماله فى معناه الموضوع له.
ترجمه:
مختار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از نظر ما حقّ اينست كه معناى وجوب نه در موضوعله بعنوان قيد اخذ شده و نه در مستعملفيه و منشاء ظهور كلمه « امر » در وجوب هيچيك از ايندو نمىباشند بلكه ظهور مزبور ناشى از حكم عقل بوجوب و لزوم طاعت مولى و پيروى از خواستههاى او مىباشد چه آنكه عقل بطور مستقلّ حكم مىكند كه از بعث و فرمان مولى اطاعت شده و از زجر و نهى او عبد منزجر و منتهى گردد و اين معنا مقتضاى حقّ مولويّت و عبوديّت مىباشد.
بنابراين بمجرّد اينكه از مولى امرى كه مشتمل بر بعث بوده صادر شود عقل مىيابد كه عبد بايد آنرا اطاعت نموده و تا ماداميكه مولى وى را در تركش مأذون نساخته و اجازه مخالفت را نداده موظّف به آوردن و تحصيل آن مىباشد، پس مىتوان گفت:
مدلول لفظ « امر » صرفا همان طلب عالى از دانى است ولى اين عقل است كه عبد را به انبعاث از بعث مولى تحريص نموده و بر وى اطاعت از امرش را واجب