بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠ - عدم جريان نزاع صحيحى و اعمى در معاملات بمعناى مسببات
و الحرّيّة و نحوها و نعنى بالسّبب انشاء العقد و الايقاع كالايجاب و القبول معا فى العقود و الايجاب فقط فى الايقاعات و اذا كانت كذلك فالنّزاع المتقدّم يصحّ ان نفرضه فى الفاظ المعاملات من كونها اسامى لخصوص الصّحيحة اعنى تامّة الاجزاء و الشّرائط المؤثّرة فى المسبّب او للاعمّ من الصّحيح و الفاسدة.
و نعنى بالفاسدة ما لا يؤثّر فى المسبّب امّا لفقدان جزء او شرط.
٢- ان تكون موضوعة للمسبّبات و نعنى بالمسبّب نفس الملكيّة و الزّوجيّة و الفراق و الحرّيّة و نحوها و على هذا فالنّزاع المتقدّم لا يصحّ فرضه فى المعاملات، لانّها لا تتّصف بالصّحّة و الفساد، لكونها بسيطة غير مركّبة من اجزاء و شرائط، بل انّما تتّصف بالوجود تارة و بالعدم اخرى.
فهذا عقد البيع مثلا امّا ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر فى صحّة العقد او لا:
فان كان الاوّل اتّصف بالصّحّة و ان كان الثّانى اتّصف بالفساد.
و لكن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور امرها بين الوجود و العدم، لانّها توجد عند صحّة العقد و عند فساده لا توجد اصلا لا انّها توجد فاسدة.
فاذا اريد من البيع نفس المسبّب و هو الملكيّة المنتقلة الى المشترى فلا تتّصف بالصّحّة و الفساد حتّى يمكن تصوير النّزاع فيها.
ترجمه:
تنبيه اوّل
عدم جريان نزاع صحيحى و اعمّى در معاملات بمعناى مسبّبات
در الفاظ معاملات همچون بيع و نكاح و نيز ايقاعات مثل طلاق و عتق مىتوان وضع را بيكى از دو نحو تصوير نمود:
١- آنكه الفاظ مزبور براى اسبابيكه موجب حصول مسبّبات هستند از قبيل ملكيّت و زوجيّت و جدائى و آزادى و امثال اين امور وضع شده باشند.
و مقصود از « سبب » انشاء و ايجاد عقد و ايقاع مىباشد همچون ايجاب و قبول در عقود و ايجاب بتنهائى در ايقاعات.
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج١ ؛ ص٢٠١