بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٠ - تعريف قدما براى واجب تعبدى و توصلى
متن: و للتّعبّدى و التّوصّلى تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء و هو انّ التّوصّلى ما كان الدّاعى للامر به معلوما و فى قباله التّعبّدى و هو ما لم يعلم الغرض منه.
و انّما سمّى تعبّديّا، لانّ الغرض الدّاعى للمأمور ليس الّا التّعبّد بامر المولى فقط.
و لكن التّعريف غير صحيح الّا اذا اريد به اصطلاح ثان للتّعبّدى و التّوصّلى، فيراد بالتّعبّد التّسليم للّه تعالى فيما امر به و ان كان المأمور به توصّليّا بالمعنى الاوّل كما يقولون مثلا: نعمل هذا تعبّدا.
و يقولون: نعمل هذا من باب التّعبّد، اى نعمل هذا من باب التّسليم لامر اللّه و ان لم نعلم المصلحة فيه.
و على ما تقدّم من بيان معنى التّوصّلى و التّعبّدى « المصطلح الاوّل» فان علم حال واجب بانّه تعبّدى او توصّلى فلا اشكال و ان شكّ فى ذلك فهل الاصل كونه تعبّديّا او توصّليّا؟
فيه خلاف بين الاصوليّين، و ينبغى لتوضيح ذلك و بيان المختار تقديم امور:
ترجمه:
تعريف قدما براى واجب تعبّدى و توصّلى
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
مشهور از قدماء براى تعبّدى و توصّلى تعريف ديگرى نمودهاند كه ذيلا درج مىشود، ايشان فرمودهاند:
واجب توصّلى عبارتست از واجبى كه داعى و باعث براى امر بآن معلوم و روشن باشد.
و در مقابل واجب تعبّدى از نظر ايشان واجبى است كه غرض از امر بآن معلوم نباشد و اينكه نام اينقسم از واجب را تعبّدى گذاردهاند بخاطر آنستكه غرض و داعى مكلّف از آوردن آن صرفا تعبّد بامر مولى و امتثال از فرمان او مىباشد.