بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٥ - وجه اعتبار دو شرط مذكور در مشتق باصطلاح اصول
است و بنابر رأى برخى اين اطلاق مجازى است در نتيجه فعل مزبور مكروه نمىباشد، چه آنكه طبق تقريرى كه گذشت نمىتوان گفت خشب بملاحظه خشب بودن در زمانى متلبّس و متّصف به شجره مثمره بوده و اينك اين وصف از آن زائل گرديده و ذاتش باقى است.
بيان مراد
قوله: و على هذا: مشار اليه « هذا » معتبر بودن شرط دوّم مىباشد.
قوله: و ان صدق عليها اسم المشتقّ: ضمير در « عليها » به اوصاف راجع است.
قوله: مثل ما لو كان من الانواع: ضمير در « كان » به مشتقّ راجع است.
قوله: و اعتبر ذلك: مشار اليه « ذلك » محلّ نزاع مىباشد.
قوله: لو اجتثت: يعنى خشك شود.
قوله: الدّاخل فى حقيقتها: يعنى فى حقيقة الشّجرة.
قوله: فلا يتعقّل معه: ضمير در « معه » به زوال ذات راجع است.
قوله: قد صدق عليه: ضمير در « عليه » به خشب عود مىكند.
قوله: اذ لم يكن متلبّسا بما هو خشب: ضمير در « لم يكن» به خشب عود مىكند.
قوله: ثمّ زال عنه التّلبّس: ضمير در « عنه » به خشب برمىگردد.
متن: و بناء على اعتبار هذين الشّرطين يتّضح ما ذكرناه فى صدر البحث من انّ موضع النّزاع فى المشتقّ يشمل كلّ ما كان جاريا على الذّات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذّات و ان كان معدودا من الجوامد اصطلاحا.
و يتّضح ايضا عدم شمول النّزاع للافعال و المصادر كما يتّضح انّ النّزاع يشمل كلّ وصف جار على الذّات و لا يفرق فيه بين ان يكون مبدئه من الاعراض الخارجيّة المتأصّلة كالبياض و السّواد و القيام و القعود او من الامور الانتزاعيّة كالفوقيّة و التّحتيّة و التّقدّم و التّأخّر او من الامور الاعتباريّة المحضة كالزّوجيّة و الملكيّة و الوقف و الحرّيّة.