رسائل آل طوق القطيفي
(١)
الرسالة التاسعة روح النسيم في أحكام التسليم
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٣)
والبحث فيه في ثلاثة مواطن
٩ ص
(٤)
الأوّل في وجوبه وندبيّته
١١ ص
(٥)
القائلون بالاستحباب
١١ ص
(٦)
القائلون بالوجوب
١١ ص
(٧)
ضروب من الدلالة على القول بالوجوب
١٤ ص
(٨)
القول بالاستحباب وردّه
٣١ ص
(٩)
أدلَّة القول بالاستحباب
٤٣ ص
(١٠)
ردّ أدلَّة القول بالاستحباب
٤٦ ص
(١١)
الموطن الثاني هل التسليم جزء أو خارج؟
٥٥ ص
(١٢)
الموطن الثالث في اختلافهم في تعيين الصيغة المُخْرِجَة
٦٩ ص
(١٣)
تنبيهات
٧٥ ص
(١٤)
الأوّل في كيفية صيغ التسيليم
٧٥ ص
(١٥)
الثاني هل تجب نية الخروج بالتسليم المخرج؟
٩١ ص
(١٦)
الثالث في مناقشة تفريعات الشهيد الأول رحمه الله في نية التسليم
٩٥ ص
(١٧)
الرابع في قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأممومين
٩٩ ص
(١٨)
الخامس في تسليم المأموم
١٠٩ ص
(١٩)
السادس في واجبات التسليم
١٢٥ ص
(٢٠)
السابع في التسليم على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم المخرج
١٢٥ ص
(٢١)
الرسالة العاشرة من استوعب عذره الوقت ولم يتمكن بعد زوال العذر من ركعة
١٢٧ ص
(٢٢)
في بيان حدّ بركعة
١٢٩ ص
(٢٣)
القول الأول في تحقق إكمال الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية
١٣٠ ص
(٢٤)
القول الثاني في تحققه بإكمال الذكر من السجدة الثانية
١٣٤ ص
(٢٥)
القول الثالث في تحققه بمجرد وضع الجبهة على محل السجود في السجدة الثانية
١٣٧ ص
(٢٦)
القول الرابع في تحققه بالركوع
١٣٨ ص
(٢٧)
الدليل على وجوب الصلاة على من أدرك ركعغة من الوقت
١٣٩ ص
(٢٨)
صلاة من أدرك من الوقت ركعة هل هي أداءٌ أم قضاءٌ؟
١٤٢ ص
(٢٩)
الخلاصة
١٥٧ ص
(٣٠)
تنبيه
١٥٨ ص
(٣١)
الرسالة الحادية عشرة احكام العمرة
١٦١ ص
(٣٢)
مقدمة المؤلف
١٦٣ ص
(٣٣)
أدلة وجوب العمرة
١٦٥ ص
(٣٤)
أقسام العمرة
١٦٦ ص
(٣٥)
إيضاح حول عبارة الشرائع
١٦٨ ص
(٣٦)
شرائط وجوب العمرة
١٧١ ص
(٣٧)
موجبات العمرة
١٧٥ ص
(٣٨)
أحكام العمرة الفاسدة
١٧٦ ص
(٣٩)
الإحرام لدخول مكَّة
١٨٩ ص
(٤٠)
فصل في مواقيت العمرة
٢٠١ ص
(٤١)
تنبيه
٢١٤ ص
(٤٢)
فصل عدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت
٢١٧ ص
(٤٣)
جواز تقديم الإحرام على المواقيت
٢٣٩ ص
(٤٤)
واجبات العمرة
٢٤٣ ص
(٤٥)
فصل الأوّل في كيفيّة الإحرام
٢٤٣ ص
(٤٦)
ثوبا الإحرام
٢٤٣ ص
(٤٧)
تنبيه
٢٥٥ ص
(٤٨)
نيّة الإحرام
٢٦١ ص
(٤٩)
التلبيات الأربع
٢٦٣ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في الطواف
٢٦٥ ص
(٥١)
الرسالة الثانية عشرة هل حل للأب الرضاعي نكاح مطلقة ابنة الرضاعي؟
٣٥٣ ص
(٥٢)
الرسالة الثالثة عشرة عدة المطلقة التي لا تحيض إلا في أكثر من ثلاثة اشهر مرة
٣٦١ ص
(٥٣)
الأخبار الدالة على كون الاعتداد بالشهور
٣٦٥ ص
(٥٤)
مناقشة قول الفاضل الهندي في شرحج عبارة القواعد
٣٦٨ ص
(٥٥)
إشكال الشهيد الثاني في المسالك
٣٦٩ ص
(٥٦)
الجواب عن إشكال الشهيد الثاني
٣٧٣ ص
(٥٧)
إشكالات وردود
٣٧٩ ص
(٥٨)
عدّة الأمة التي تحيض في أكثر من خمسة وأربعين يوماً
٣٨٤ ص
(٥٩)
الرسالة الرابعة عشرة في تمشية الحبوة إلى ولد الولد بالنسبة إلى جدة
٣٨٧ ص
(٦٠)
نصّ المسألة
٣٨٩ ص
(٦١)
جواب المسألة
٣٩١ ص
(٦٢)
دليل غطلاق الولد على ولد والبنت مجازاً
٣٩٣ ص
(٦٣)
خلاصة القول
٤٠٢ ص
(٦٤)
الرسالة الخامسة عشرة ضميمة طلب الثواب والهرب من العقاب في نية العبادة
٤٠٧ ص
(٦٥)
أقوال العلماء في المسألة
٤٠٩ ص
(٦٦)
أدلّة القول المشهور
٤١٨ ص
(٦٧)
تتّمة في بيان حكم بعض الضمائم في النيّة
٤٣٠ ص
(٦٨)
خلاصة القول
٤٥٠ ص
(٦٩)
تتّمة في مطابقة العمل النيّة
٤٥٣ ص
(٧٠)
الرسالة السادسة عشرة الواجب الكفائي
٤٥٥ ص
(٧١)
تعريف الواجب الكفائي
٤٥٧ ص
(٧٢)
أقسام التكليف
٤٦٣ ص
(٧٣)
مناقشة رأي الشهيد الثاني
٤٦٥ ص
(٧٤)
تنبيهات
٤٧٩ ص
(٧٥)
الأول في جواب العلامة عن شبهة بعض الشافعية
٤٧٩ ص
(٧٦)
الثاني في سقوط الكفائي عن المخاطبين به يفعل بعضهم هل مناطه الظنّ أو العلم؟
٤٧٩ ص
(٧٧)
مناقشة عبارة الشيخ جواد رحمة الله
٤٨٢ ص
(٧٨)
الثالث هل يجوز التخلف عن الفعل لو شرع به أحد المكلفين قبل إكماله؟
٤٨٧ ص
(٧٩)
الرابع في فورية الواجب الكفائي
٤٨٨ ص
(٨٠)
الخامس في السلام ابتداء ورداً جمع فيهما الكفائي والتخييري واجباً وندباً
٤٨٨ ص
(٨١)
السادس في الكفائي قسيم للتخييري
٤٨٩ ص
(٨٢)
السابع في الكفائي ينقسم إلى معاملات وعبادات
٤٩٠ ص
(٨٣)
تنبيه في مناقشة رأي الشهيد الثاني في روض الجنان
٤٩٠ ص
(٨٤)
الرسالة السابعة عشرة اجوبة مسائل السيد حسين البحرائي
٤٩٥ ص
(٨٥)
مقدمة المؤلف
٤٩٧ ص
(٨٦)
المسألة الاُولى ما الوجه في جعل المسجد الأقصى غاية للإسراء؟
٤٩٩ ص
(٨٧)
المسألة الثانية في اختصاص الإمام عليّ عليه السلام بلقب أمير المؤمنين
٥٠١ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة في معنى «قولك حكم ، وقضاؤك حتم ، وإرادتك عزم»
٥٠٨ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة في حكم البهيمة المذكاة إذا وطئت
٥١٠ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة في وجوب صلاة الآيات على من لم تقع الآية في بلده
٥١٣ ص
(٩١)
المسألة السادسة حول رؤية المعصوم عليه السلام في المنام
٥١٥ ص
(٩٢)
المسألة السابعة في معنى «ما» التعجيبية الواردة في أدعيتهم عليهم السلام
٥١٨ ص
(٩٣)
فهرس الموضوعات
٥٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٤٧٢ - مناقشة رأي الشهيد الثاني

وأيضاً فإنه إذا ثبت أن بيع الحاكم عن الممتنع عن أداء ما لزمه من الحقّ الماليّ ، وإخراجه الزكاة عن الممتنع عن إخراجها قهراً ، وأمثال ذلك كالحجّ الواجب عن الميّت إجماعاً ، وعن الحيّ العاجز لكبر وضعف على المشهور ، وغير ذلك وهو كثير ، يجزي فيه فعل الغير عن الغير ولو كان عبادة مع تباين الشخصين ، فَلأَن يجزي فعل ردّ السلام من واحد من الجماعة عنهم ، ويُسقط الإثم عن الباقين مع كونه حينئذٍ جزءاً من كلّ ، وبعضاً من جملة ، أوْلى مع ملاحظة انضمام سعة رحمة الله وبناء التكليف على التخفيف ، فتيقّظ فإن المقام دقيق.

وأيضاً ابتداء السلام مستحبّ كفائيّ لا نعلم فيه خلافاً ، فلو سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم ، والأخبار دالّة عليه ، مع أنه لا يكاد أحد يشكّ في بقاء استحباب التسليم من كلّ واحد بلا منافاة بين السقوط بفعل الواحد ، وبين بقاء الاستحباب في نفسه لكلّ واحد كفاية. فكما أن تسليم واحد من القوم لا يغيّر ذات ابتدائه عن كونه مستحبّاً كفائيّاً لو سلّمَ غيره ولو غيّره عن ذلك لسقط التكليف به رأساً ، وهو ظاهر البطلان. ولا قائل بوجود قسم مباح في الابتداء كذلك لو ردّ واحد من القوم لم يخرج الردّ من غيره بعد عن حقيقته ، وتنقلب ذاتُه إلى الاستحباب بحكم المقابلة ، ولأن اتّصاف الأفعال والعبادات بأحد العناوين الخمسة ليس يدور ويتسبّب عن أفعالهم ، ولا عليها ، ووجوب الردّ على الإطلاق ثابت على الرادّ ، وكذا وجوب الصلاة على الجنازة ، بل الكفائيّ قام إجماع العصابة على وجوبه على كلّ مستجمع للشرائط. فانقلابه حينئذٍ إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل قاطع ، وسقوط الإثم لا يستلزمه كما عرفت.

وأيضاً فالقول بأن الثاني مثلاً إذا صلّى وردّ السلام بعد كمال عمل الأوّل ينوي الندب في الحقيقة قول بسقوط التكليف عن الثاني بما كلّف به ، وعدم مشروعيّة تكراره مطلقاً ؛ فإن النفل قسم من مطلق التكليف يباين الواجب ، فالمنوي حينئذٍ غير الساقط ، فليس هو إعادة لما سقط ولا تكراراً له ، وإنما هو عمل مستقل وتكليف