رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٩٥ - الإحرام لدخول مكَّة
وبسنده عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير مثله [١].
وفي صحيح أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج من الحرم في الحاجة قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام [٢].
وبسنده عن الحسن بن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكّة حلالاً [٣].
وحسنة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من دخل مكّة متمتّعاً في أشهر الحجّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ الخبر.
إلى أن قال : قلت : فإن جهل وخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً.
قلت : أي الإحرامين والمتعتين متعته : الأُولى ، أو الأخيرة؟ قال الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتسب بها التي وصلت بحجّه [٤] الخبر.
وفي ( الفقيه ) : قال الصادق عليهالسلام إذا أراد المتمتّع الخروج إلى مكّة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك ؛ لأنه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحجّ ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً [٥].
وفي قويّة إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال :
[١] تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ / ١٦٧٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٦ / ٥٥٤ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٨ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢ ، ح ٦.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ١١٣٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٤ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢ ، ح ١٠.