رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١١٢ - الخامس في تسليم المأموم
الأمر بالسلام هنا إلّا على السلام عليكم ، وبهذا يتحقّق سقوط القول بتعيين السلام علينا ، وضعف القول بالتخيير جدّاً.
وأمّا ( إيماء المنفرد إلى القبلة ، ثمّ يومي بمؤخّر عينه إلى يمينه ) ، كما قال الشهيد في ( اللمعة ) [١] ، فقال الشهيد الثاني : في الشرح : ( أمّا الأوّل يعني : إيماءَهُ إلى القبلة ـ فلم نقف على مستنده ، وإنما النصّ والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي ( الذكرى ) [٢] ادّعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين ، وقد أثبته هنا وفي ( النفليّة ) [٣].
وأمّا الثاني يعني : إيماءَهُ بمؤخّر عينه فذكره الشيخ [٤] : ، وتبعه عليه الجماعة ، واستدلّوا عليه بما لا يفيده ) [٥] ، انتهى.
وفي ( المناهج ) بعد قوله : ( ثم يومي ) إلى آخره ـ : ( أي في آخر التسليم لا بعده ، وعبارات غيره من الأصحاب خالية عن هذا الترتيب ، وإنما يفتقر إليه إذا اعتبر الإيماء إلى القبلة ، فإنهما لا يجتمعان ، فيجب أن يجمع بين الخبرين الدالّ أحدهما على الإيماء إلى القبلة ، والآخر عليه إلى اليمين على هذا ، ولمّا كان الإيماء إليها لا وجه له لم يكن لهذا وجه.
واعتبر ابن إدريس [٦] : الإيماء بالوجه إلى اليمين كالإمام ، وعكس بعضهم فاعتبر الإيماء بالعين في الإمام ، وبالوجه في المنفرد ) ، انتهى.
وعنى بالخبرين : رواية ابن عوّاض [٧] : ، ورواية البزنطي : عن عبد الكريم : عن أبي بصير [٨].
[١] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ( المتن ) ١ : ٢٧٩.
[٢] الذكرى : ٢٠٩ ( حجريّ ).
[٣] الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة ( المتن ) : ٢٢٤.
[٤] النهاية ( الطوسي ) : ٧٢.
[٥] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٩.
[٦] السرائر ١ : ٢٣١.
[٧] تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٠ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٣.
[٨] المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ١١.