رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٩٢ - جواب المسألة
واحتُجّ لهم بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : للحسن بن علي عليهماالسلام : الحسن ابني [١] وقوله صلىاللهعليهوآله للحسنين ابناي هذان [٢]. وقوله صلىاللهعليهوآله لهما إنهما ابناه لا يكاد يحصر.
وبالإجماع على أن عيسى بن مريم : ابنُ آدم : ، وبخطاب الله لنا بـ ( يا بَنِي آدَمَ ) [٣].
وبأن إطلاق ابن آدم : على سائر البشر شائع في كلّ زمان ومكان.
وبما استفاض عن الأئمّة الأبرار ؛ من قولهم عليهمالسلام إنا أبناء رسول الله صلىاللهعليهوآله [٤] ، وبأن الناس يخاطبون كلّ واحد منهم بـ : ( يا بن رسول الله ) ، حتّى في الزيارات بعد موتهم [٥]. كلّ ذلك بلا نكير منهم ولا من غيرهم.
وبأن من وقف على بني هاشم شمل الطبقات ، وكذا لو أوصى لهم شمل الطبقات.
وبأنهم يحجبون الزوجين عن أعلى الفرضين كآبائهم.
وبقوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [٦] فإنها شاملة لمنكوحات الأجداد وإن علوا إجماعاً. وقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٧] وقوله تعالى : ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ ) [٨] ، وقوله ( أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) [٩] ، وقوله ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) [١٠] ، وقوله ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) [١١] ، وقوله ( إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [١٢] وقوله ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) [١٣]. فحكم هذه الآيات كلّها وإطلاقها شامل لولد الولد بالإجماع. والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وإجراء حكم الولد في هذه الآيات مع إطلاقها بالإجماع دليل على أن إطلاق الولد على ولد الابن أو البنت وإن نزل حقيقة.
[١] سنن الترمذي ٥ : ٦٥٨ / ٣٧٧٣ ، ينابيع المودّة ٢ : ٣٦ / ١٢ ، وفيهما : « إنّ ابني هذا .. ».
[٢] سنن الترمذي ٥ : ٦٥٦ ـ ٦٥٧ / ٣٧٦٩ ، ينابيع المودّة ٢ : ٣٤ ـ ٣٥ / ٧ ، وفيهما : « هذان ابناي ».
[٣] الأعراف : ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٥.
[٤] الاختصاص ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٢ : ٩٠ ، بحار الأنوار ٢٦ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ٣٢ ، وفيهما : « نحن أبناء نبيّ الله وأبناء رسول الله ».
[٥] انظر مثلاً المزار الكبير : ٢٢١.
[٦] النساء : ٢٢.
[٧] النساء : ٢٣.
[٨]و ٩) النور : ٣١.
[١٠]و ١١ و ١٣) النساء : ١٢.
[١٢] النساء : ١١.