رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٧٣ - الجواب عن إشكال الشهيد الثاني
أصله أكثر ، لا تعتدّ بالأشهر. وعبارات [١] الأصحاب خلاف ذلك من حيث الإطلاق ) [٢] ، انتهى.
الجواب عن إشكال الشهيد الثاني
وأنت خبير بأن هذا الإشكال إن تمّ وروده لم يخلص منه إدخال ما بقي من طهر الطلاق مع زمن الحيض في العدّة ، فإنه على تقدير وروده لا ينجي من انقلاب عدّة هذه إلى الأطهار ، على أن الذي يظهر لي أن هذا الإشكال غير وارد أصلاً ، وأن هذا التحقيق منه في غاية الضعف.
أمّا الأوّل ، فلأن الأخبار وكلام المحقّق [٣] : والعلّامة [٤] : وغيرهما [٥] صريح في أن مَنْ تعتدّ بالشهور صنفان ، كلّ صنف له حكم ؛ ولذا تراهم يفردون كلّ صنفٍ بكلام ومسألة على حدة ، كما يظهر لِمَنْ طالع الأخبار والفتاوى. ولو كانت صنفاً واحداً لما خصّوا من يعتادها الحيض في أكثر من ثلاثة أشهر بالذكر وبحكم على حدة ، ولم تختلف الأخبار في الجواب عنهما ، فجاء في كلّ واحدة منهما جواب على حدة :
أحدهما : مَنْ كانت لا تحيض وهي في سنّ مَنْ تحيض ، وهذه سمّيت في الأخبار بالمسترابة بالحيض ، وحكمها في النصّ [٦] والفتوى [٧] أنها تراعي الأمرين أيّهما سبق بانت به ؛ إمّا ثلاثة أشهر ليس بينها حيض ، أو ثلاث حِيَضٍ. وهذه إن شَرَعت في الاعتداد بالشهور فحاضت قبل كمال ثلاثة أشهر بيض ، صبرت إلى تمام تسعة أشهر
[١] في المصدر : ( عبارة ) ، بدل : ( عبارات ).
[٢] مسالك الأفهام ٩ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.
[٣] شرائع الإسلام ٣ : ٢٤ ـ ٢٥.
[٤] قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ) ، تحرير الأحكام ٢ : ٧١ ( حجريّ ).
[٥] النهاية ( الطوسي ) : ٥٣٢ ، ٥٣٤.
[٦] الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ١٦٠٩ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥.
[٧] النهاية ( الطوسي ) : ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، شرائع الإسلام ٣ : ٢٤ ، قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ).