رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٢٤ - الفصل الثاني في الطواف
الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه ) [١].
وقال في ( الإرشاد ) في أحكام السعي : ( وتحرم الزيادة عمداً ويبطل بها لا سهواً ، وتقديمه [٢] على الطواف فيعيده بعد الطواف لو قدّمه ) [٣].
وقال الشيخ عليّ في ( حاشية الإرشاد ) بعد قول العلّامة ـ : ( ولو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ ) [٤] ـ : ( وبدونه يعيدهما ).
وكتب في أحكام السعي على العبارة المذكورة : ( في صحيحة منصور بن حازم وغيرها ما يدلّ على أنه لو قدّم السعي أعاده بعد الطواف وإن كان ناسياً ) ، انتهى.
وقال في ( التلخيص ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ) [٥].
وقال : ( لو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير وضوء ، أعاده بوضوء وسعى ) [٦].
وقال الشهيد بعد قول المحقّق : ( لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي ) [٧] ـ : ( إنما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه ، بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ، ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً ، بل بعض شوط على الظاهر. ولو لم يبلغ في الطواف الأربعة أعاده من رأس ، ثمّ استأنف السعي وإن لم يبقَ منه إلّا القليل ، بل وإن كان أكمله ) [٨].
وقال الكاشاني في ( المفاتيح ) : ( لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على ركعتيه ) [٩].
قال الشارح الشيخ حسين : ( لوجوب الترتيب ) ، انتهى.
[١] تحرير الأحكام ١ : ١٠٠ ( حجريّ ).
[٢] معطوف على ( الزيادة ) في قوله : ( وتحرم الزيادة ).
[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٧.
[٤] إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٦.
[٥] تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٠ : ٣٣٦.
[٦] تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٠ : ٣٣٥ ، باختلافٍ يسير.
[٧] شرائع الإسلام ١ : ٢٤٩.
[٨] مسالك الأفهام ٢ : ٣٦٣.
[٩] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٧٧ ، وفيه : ( ولا تأخيره عن طواف النساء ) بدل : ( ولا على ركعتيه ).