رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الثاني في الطواف
ومنه : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال خطب علي عليهالسلام الناس ، واخترط سيفه وقال : لا يطوفن بالبيت عريان [١].
ومنه : عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، نحوه [٢].
ومنه : عن حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليهماالسلام أن عليّاً عليهالسلام نادى في الموقف : ألا لا يطوفنّ بالبيت عريان ولا عريانة [٣].
ومنه : في حديث آخر لمحمّد بن مسلم أن عليّاً عليهالسلام قال لا يطوفنّ بالبيت عريان [٤].
ومن القمّي عن محمّد بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمرني عن الله ألّا يطوف بالبيت عريان [٥].
واشتهر بين الأُمّة عن ابن عبّاس وهو في ( العلل ) مسند أن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال لا يطوفنّ بالبيت عريان [٦].
وإرساله وضعف سنده لا يضرّ ، مع اشتهار روايته واشتهار العمل بمضمونه ، وتأيّده بالأخبار ونقل أهل السير والتواريخ المتعرّضين لذكر قصّة براءة [٧] ، فلا ريب في استفاضة نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن أن يطوف عريان.
هذا كلّه ، مضافاً إلى التأسّي بفعل الشارع ، مضافاً أيضاً إلى قوله صلىاللهعليهوآله خذوا عنّي مناسككم [٨] مع أنه طاف بستر في مقام البيان. وأيضاً في وجوب لبس الإزار على المحرم أيضاً استئناس لذلك ، بل إشعار ، فتفطّن.
[١] تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨٠ / ٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠١ أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٥.
[٢] تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨١ / ٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠١ ، أبواب الطواف ، ب ٥٣ / ذيل الحديث ٥.
[٣] تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨١ / ١٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠١ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٦ ، باختلاف فيهما.
[٤] تفسير العيّاشيّ ٢ : ٨٠ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٢ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٣ ، ح ٧.
[٥] تفسير القمّي ١ : ٣٠٩.
[٦] علل الشرائع ١ : ٢٢٤ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ ، أبواب الطواف ، ب ٥٣ ، ح ١.
[٧] تفسير القمّي ١ : ٣٠٩.
[٨] مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣١٨.