رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٠٣ - فصل في مواقيت العمرة
والعقيق [١] : لأهل العراق.
وقرن المنازل [٢] : لأهل الطائف.
ويلملم [٣] : لأهل اليمن.
ومن كان منزله أقرب من هذه المواقيت إلى مكّة فمحرمه منزله.
أمّا الخمسة الأُول ، فإجماع أهل البيت وأتباعهم في كلّ عصر فتوًى وعملاً ، والنصوص به مستفيضة بالغة نهاية الاشتهار ، متكثّرة متكرّرة في الأُصول المعتمدة.
وأمّا السادس فالنصّ والإجماع على أن دويرة الأهل بشرط الأقربيّة في الجملة محرم. ولكن هل المعتبر أقربيّتها إلى مكّة ، أو إلى عرفة؟ قولان ، أصحّهما الأوّل وهو المشهور ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ؛ فإنه وقّت لأهل العراق بطن العقيق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي : مهيعة ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله [٤].
وصحيحته أيضاً عنه عليهالسلام أنه قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة ، فليحرم من منزله [٥].
وفي حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، فليحرم من دويرة أهله [٦].
[١] العقيق : كلّ مسيل شقّه الماء ، وهو ستّة مواضع منها عقيق المدينة ، وهو عقيقان : أكبر وهو : ممّا يلي الحرّة إلى قصر المراجل وأصغر ، وهو : ما سفل عن قصر المراجل. القاموس المحيط ٣ : ٣٨٥ العقيق ، معجم البلدان ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ العقيق.
[٢] قرن المنازل : جبيل قرب مكّة يحرم منه حاجّ نجد ، معجم البلدان ٥ : ٢٠٢.
[٣] يلملم : ألملم : موضع على ليلتين من مكّة. وهو ميقات أهل اليمن ، وفيه مسجد معاذ بن جبل ، وقيل : هو جبل بالطائف على ليلتين أو ثلاث. وقيل : هو وادٍ هناك. معجم البلدان ٥ : ٤٤١.
[٤] الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١ ، ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٥ : ٥٩ / ١٨٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٢.