رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٦٥ - أدلة وجوب العمرة
اعلم أن العُمرة واجبة كالحجّ ، على من استطاع إليها سبيلاً ، بأصل الشرع في العمر مرّة كالحجّ ، ففي ( الكافي ) في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأن الله عزوجل يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [١] ، وإنما نزلت العُمرة بالمدينة.
قال : قلت له ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) [٢] أيجزي ذلك عنه؟ قال نعم [٣].
وفي ( الصافي ) [٤] عن ( العيّاشي ) [٥] عنه عليهالسلام مثله.
وفي الصحيح عن ابن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام مسائل ، فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول الله عزوجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [٦] ، يعني به : الحجّ والعُمرة جميعاً ؛ لأنهما مفروضان [٧].
وفي خبر أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليهالسلام ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [٨] قال هما مفروضان [٩].
وفي ( العلل ) في الصحيح عن ابن أبي عمير ، وحمّاد وصفوان وفضالة عن
[١] البقرة : ١٩٦.
[٢] البقرة : ١٩٦.
[٣] الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٩ ، أبواب وجوب الحجّ ، ب ١ ، ح ٥.
[٤] التفسير الصافي ١ : ٢٣١.
[٥] تفسير العيّاشي ١ : ١٠٧ / ٢٢٤.
[٦] آل عمران : ٩٧.
[٧] الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٧ ، أبواب وجوب الحجّ ، ب ١ ، ح ٢.
[٨] البقرة : ١٩٦.
[٩] الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٣ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٥ ، أبواب العمرة ، ب ١ ، ح ١.