الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - التوقيع الرابع
واذا غطى سرّته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين.
والأحب الينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللّه ».
وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة [١]؟
فأجاب :
« لا يجوز شد الميزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها ».
وسأل عن التوجه للصلاة [٢] أن يقول : على ملة ابراهيم ودين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فان بعض أصحابنا ذكر انه اذا قال على دين محمّد فقد أبدع ، لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن محمّد عن جده عن الحسن بن راشد ان الصادق عليهالسلام قال للحسن :
« كيف تتوجه؟
فقال : أقول لبيك وسعديك.
فقال له الصادق عليهالسلام : ليس عن هذا اسألك. كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً؟
قال الحسن : أقول [٣].
فقال الصادق عليهالسلام : اذا قلت ذلك فقل : على ملة ابراهيم ودين محمّد
[١] « التِكَّة » رباط السراويل ، وجمعها تكك. (المعجم الوسيط : ج ١ ص ٨٦).
[٢] اي الدعاء الذي تتوجه به الى الصلاة وتقراءه حينما قمت الى الصلاة ، فانه يستحب الدعاء حينئذٍ بما تلاحظه في : وسائل : ج ٤ ص ٧٠٨ ب ١٥ ، ص ٧٢٣ ب ٨ ، الاحاديث ، والحديث الثالث من باب هي هذه الفقرة من التوقيع الشريف.
[٣] في : البحار والوسائل : أقوله.