الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من السّمك
القرآن إلا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنما هو مكروه.
[٢٨]
١٨٩١٤- ٢٨ التهذيب، ٩/ ٦/ ١٦/ ١ عنه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعامقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ [١] قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم اللَّه و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
[٢٩]
١٨٩١٥- ٢٩ التهذيب، ٩/ ٦/ ١٩/ ١ عنه عن الفقيه، ٣/ ٣٤٠/ ٤٢٠٤ ابن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب لا بأس بها.
[٣٠]
١٨٩١٦- ٣٠ التهذيب، ٩/ ٨١/ ٨٢/ ١ ابن عيسى عن ابن بزيع قال كتبت إليه اختلف الناس .. الحديث.
[٣١]
١٨٩١٧- ٣١ التهذيب، ٩/ ٨٢/ ٨٣/ ١ عنه عن بكر بن محمد و ابن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال تغدى أبو الحسن ع [٢] عندي بمنى و معه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات و فيها
[١] . الأنعام/ ١٤٥.
[٢] . في الاستبصار ج ٤ ص ٩١: تغدّى أبو عبد اللّه عليه السّلام و هو اشتباه و الصحيح ما في التهذيب.