الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من السّمك
أبو عبد اللَّه ع لا تأكلوا الجري و لا الطحال فإن رسول اللَّه ص كرهه و قال إن في كتاب علي ع نهي عن الجري و عن جماع من السمك قال و سألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله.
[٢٥]
١٨٩١١- ٢٥ التهذيب، ٩/ ٥/ ١٣/ ١ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري.
[٢٦]
١٨٩١٢- ٢٦ التهذيب، ٩/ ٥/ ١٤/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكره من الحيتان شيء إلا الجريث.
بيان
قال في التهذيبين يعني أنه لا يكره كراهية الحظر إلا هذا الجري و إن كان يكره كراهية الندب و الاستحباب.
و ما تضمن لفظ التحريم فمحمول على هذا الضرب من التحريم ثم استدل عليه بما يأتي.
و أقول لا دلالة فيما يأتي على ما ذكره و لا فيما مضى و الظاهر أن بعض هذه الأخبار ورد مورد التقية و أن الضابط في الحل القشر
[٢٧]
١٨٩١٣- ٢٧ التهذيب، ٩/ ٥/ ١٥/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الجريث- فقال و ما الجريث فنعته له فقاللا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ [١] إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم اللَّه شيئا من الحيوان في
[١] . الأنعام/ ١٤٥.