الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
[٢٣]
١٨٩٤٥- ٢٣ التهذيب، ٩/ ١٩/ ٧٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ع أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق.
[٢٤]
١٨٩٤٦- ٢٤ التهذيب، ٩/ ٤٣/ ١٨٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها [١] و لم يحرمها.
بيان
عزف عن الشيء زهد فيه و انصرف عنه
[٢٥]
١٨٩٤٧- ٢٥ التهذيب، ٩/ ٤٣/ ١٧٨/ ١ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه و أقذره.
[٢٦]
١٨٩٤٨- ٢٦ التهذيب، ٩/ ٧٩/ ٧٣/ ١ عنه عن عثمان عن [٢] الفقيه، ١/ ٢٦١/ ٨٠٥ سماعة الفقيه، عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . قوله «بالأرنب فكرهها» لم ينقلوا قولا بجواز أكل الأرنب من علمائنا و في كشف اللثام يحرم الأرنب عندنا و قد ذكرنا انّ عد المحللات في حيوان البر يدلّ على تحريم ما سواها فيكون الأصل الثانوي في الحيوان الحرمة إلّا أن يثبت بدليل. «ش».
[٢] . و كذلك في ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ٨٠٢ و لكن فيه: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ... الخ.