الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
الحب و غيره من المأكول و القانصة له بمنزلة المعاء لغيره و الحداء جمع حدأة بكسر الحاء و فتح الدال و هي طائر معروف
[٤]
١٨٩٢٦- ٤ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢٥/ ١ الثلاثة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما يكره من الطير قال ما صف على رأسك.
[٥]
١٨٩٢٧- ٥ الكافي، ٦/ ٢٤٧/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم يكن له قانصة.
[٦]
١٨٩٢٨- ٦ الكافي، ٦/ ٢٤٧/ ٢/ ١ الثلاثة التهذيب، ٩/ ١٦/ ٦٣/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٣٢١/ ٤١٤٦ ابن أبي عمير عن ابن رئاب [١] عن زرارة أنه قال و اللَّه ما رأيت مثل أبي جعفر ع قط و ذلك أني سألته فقلت له أصلحك اللَّه ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف [٢] و لا تأكل ما صف قلت فالبيض في الآجام فقال ما
- بمنزلة المعاء ضعيف لأن كل طير له أمعاء سواء كان محللا أو محرما. «ش».
[١] . في الكافي: عليّ الزيات، و في التهذيب عليّ بن الزيات و للسيّد الخوئي قدّس نفسه الزكية تحقيق وافي حول هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٣١ و في ص ٣٤ تحت اسم عليّ بن الزيات فمن أراد فليراجع.
[٢] . قوله «كل ما دف» ليس جميع ما دف حلالا كالغراب و لكن جميع ما صف حرام و إن تخلف بعض علامات الحل فيما لم ينص على تحريمه فهو حلال لأن ظاهر الروايات الاكتفاء بأحدها فما كانت له قانصة فهو حلال و إن لم يكن فيه علامة الحل غيرها و الظاهر أنّه لا يجتمع علامة الحل و الحرمة معا مثل الصفيف و المخلب مع القانصة. «ش».