الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩ - باب ما يصيد الكلب و الفهد
[٢٣]
١٩١١١- ٢٣ الكافي، ٦/ ٢٠٦/ ١٩/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلمة كلها و قد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبها فاشتركن جميعا في الصيد فقال لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا [١] [٢].
[٢٤]
١٩١١٢- ٢٤ الكافي، ٦/ ٢٠٦/ ٢٠/ ١ الأربعة التهذيب، ٩/ ٨٠/ ٧٥/ ١ محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع التهذيب، عن أبيه ش قال قال أمير المؤمنين ص الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده [٣] لأن رسول اللَّه ص أمر بقتله.
[١] . قوله «لأنك لا تدري أخذه معلم أو لا» صريح في انّ الأصل عدم التذكية و انّ ما يشك من جهة احتمال عدم التذكية يجب الاجتناب عنه في حلّه حتّى يثبت. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٢٦ رقم ١٠٥ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده» نقل الفتوى على مضمونه عن ابن الجنيد متمسكا بهذه الرواية و قال في المختلف الرواية التي نقلها لم تثبت عندنا، أقول و هذه من روايات السكوني و هي في كتاب ألّفه جميعها عن الصادق عليه السّلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام و السكوني من قضاة العامّة و لا يعتمد على رواياته علمائنا إلّا إذا تأيد بأخبار آخر. «ش».