الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧ - باب ما يصيد الكلب و الفهد
زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في صيد الكلب [إن] أرسله الرجل و سمى فليأكل كل ما أمسك عليه و إن قتل و إن أكل فكل ما بقي و إن كان غير معلم فعلمه في ساعته حين ترسله و ليأكل منه فإنه معلم و ما خلا الكلب [١] مما يصيد الفهد و الصقر و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن اللَّه يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
[١٧]
١٩١٠٥- ١٧ الكافي، ٦/ ٢٠٥/ ١٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا فقال ع أما ما قتلته الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللَّه تعالى عليه فكل و إن أكل منه [٢].
[١٨]
١٩١٠٦- ١٨ الكافي، ٦/ ٢٠٥/ ١٦/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٢٥/ ١٠٠/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٣١٦/ ٤١٢٤ النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا و قال ع إذا صاد [٣] و قد سمى فليأكل و إذا صاد و لم يسم فلا يأكل و هذا
[١] . في الكافي و التهذيب: فأمّا خلاف الكلب و لكن في الفقيه: فامّا ما خلا الكلاب و هو الصحيح.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ٢٥ رقم ٩٩ بهذا السند أيضا.
[٣] . في الفقيه: فقال: لا، إذا صاده بدل فقال لا و قال عليه السّلام: إذا صاد، و ما في المتن هو الصحيح.