الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢ - باب ما يصيد الكلب و الفهد
بيان
لعل المراد بآخر الحديث أنكم ترون أن الصيد إذا قتلته الجارحة و لم تدركوا ذكاته فهو ميتة و إنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب و أما الكلب فمقتوله حلال و إن لم تدرك ذكاته فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله و لا ترون و في بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعني المخالفين و على هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون أيضا
[٣]
١٩٠٩١- ٣ الكافي، ٦/ ٢٠٣/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب، ٩/ ٢٧/ ١٠٨/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن بكير عن سالم الأشل [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الكلب يمسك على صيده و قد أكل منه قال لا بأس بما أكل و هو لك حلال.
[٤]
١٩٠٩٢- ٤ الكافي، ٦/ ٢٠٣/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن سالم و علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن التهذيب، ٩/ ٢٦/ ١٠٦/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه
[١] . بياع المصاحف من أصحاب الباقر عليه السّلام، رجال الشيخ، و عده البرقي أيضا في اصحاب الباقر عليه السّلام و الظاهر أنّه سالم بن عبد الرحمن لشهادة النجاشيّ في ترجمة ابنه عبد الرحمن، بأنّ سالما كان بياع المصاحف، راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ١٢ و قد اشار إلى هذا الحديث عنه.