الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
قال إن أمير المؤمنين ع قال و قد سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل [١].
[١٢]
١٩٠٤٩- ١٢ الكافي، ٦/ ٢٦١/ ٤/ ١ القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان التهذيب، ٩/ ٨٦/ ٩٧/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفأرة الكافي، و الكلب- [٢] ش تقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله- التهذيب، و عن الفأرة تموت في السمن و العسل فقال قال علي ع خذ ما حولها و كل بقيته و عن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله و [لكن] أسرج به.
[١٣]
١٩٠٥٠- ١٣ التهذيب، ١/ ٢٨٥/ ٨٣٢ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأر هل يجوز أكله قال إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٨٦ رقم ٣٦٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . احتمله في المرآة من سهو النّساخ و إلّا فلا يلائم ضرورة الشّرع ج ٢٢ ص ٥٨.