الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللَّه ص مر بشاة ميتة- فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي ص و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللَّه ص ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى [١].
بيان
أريد بالميتة المنهي عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله الحياة فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء المستثناة
[١٠]
١٩٠١١- ١٠ الفقيه، ٣/ ٣٤٧/ ٤٢١٧ قال الصادق ع عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن و الحافر و العظم و السن و الإنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض.
[١١]
١٩٠١٢- ١١ الفقيه، ٣/ ٣٤٢/ ٤٢١٢ التهذيب، ٩/ ٧٦/ ٥٩/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت [٢] قال لا بأس به
- ج ٣ عليّ بن المغيرة، و قد أشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج ١ ص ٥٥٢ حيث قال: أقول الذي يظهر لنا و اللّه أعلم اتّحاد عليّ بن أبي المغيرة و عليّ بن المغيرة الآتي و انّ الاسم كان في الأصل عليّ بن أبي المغيرة و سقطت لفظة أبي في بعض النسخ من القلم بقرينة اتّحاد الراوي و المروي عنه و الخبر. انتهى.
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٠٤ رقم ٧٩٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «اللبن في ضرع الشاة و قد ماتت» صريح في طهارة اللبن في ضرع الميت و ينافيه الخبر الآتي-