موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠ - مسألة ١ لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً
دخل وقت صلاة أُخرى، قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها»{١}.
وفيه أوّلاً: أنّ الخبر ضعيف، فانّ الرجال المذكورين في السند وإن كانوا ثقات إلا أنّ طريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف{٢}لاشتماله على علي بن محمد ابن الزبير القرشي ولم يوثق.
وثانياً: أنّ الوقت المذكور في الخبر إن كان
المراد منه وقت الفضيلة في المترتبتين كالظهرين والعشاءين كما هو الظاهر
لكون المتداول في الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة، فكان
يعبّر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها ويعضده عدم التصريح في الخبر
بخروج وقت الاُولى، وكذا قوله: «قبل أن يصلّي هذه التي..»إلخ المشعر
بترتبها على السابقة. فالرواية حينئذ أجنبية عن القضاء رأساً، بل هي متعرضة
لحكم الإعادة عند الانحراف المنكشف في الوقت كما هو ظاهر، فتكون موافقة
للنصوص المتقدمة.
و إن كان المراد به وقت صلاة أُخرى غير مترتبة على الاُولى كالمغرب
بالإضافة إلى الظهرين وإن كان ذلك بعيداً عن ظاهر الخبر كما عرفت فلا مناص
من حمل الإعادة على الاستحباب{٣}جمعاً بينها وبين النصوص المتقدمة وفيها الصحاح المصرحة بنفي القضاء، لعدم مقاومة هذه مع تلك النصوص
{١}الوسائل ٤: ٣١٣/ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.
{٢}التهذيب ١٠(المشيخة): ٧٦.
{٣}و لا ينافي ذلك ما تكرّر منه«دام
ظله» من استقرار المعارضة بين قوله«يعيد» و«لا يعيد» الوارد في دليلين
وامتناع الجمع بالحمل على الاستحباب، من جهة أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى
فساد العمل وبقاء الأمر الأول، ولا معنى لاستحباب الفساد، وذلك لأنّ ما ذكر
إنما هو فيما إذا كان الأمر بالإعادة في الوقت دون خارجه كما في المقام،
للقطع حينئذ بسقوط الأمر المتوجه في الوقت على أي حال كما لا يخفى، ومعه لا
مجال لدعوى الإرشاد إلى بقاء الأمر المستتبع لفساد العمل.
و عليه فقوله«يعيد» كقوله صلّ، يتضمن الأمر المولوي القابل للحمل على الاستحباب كما أفاده(دام ظله)بعد الدرس.