موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٢٤ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً
مشتملاً
عليه وعلى غيره كما في المكفوف. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين حال الصلاة
وغيرها، لكن السند ضعيف من جهة يوسف والعيص بن قاسم{١}و لذا ذكرناهما بعنوان التأييد.
و ما يقال في تصحيحه من أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع قد تقدّم الكلام فيه وفي منعه قريباً{٢}فلاحظ.
كما أنّ[ما]يقال أيضاً من أنّ صفوان وابن أبي عمير والحسن بن محبوب قد نصّ
عليهم بأنّهم لا يروون إلا عن الثقة غير ثابت. وعبارة الشيخ في العدّة{٣}غير ظاهرة في هذا المعنى فلاحظها.
بقي الكلام في روايتين: إحداهما: رواية جراح المدائني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج..»إلخ{٤}.
و قد استدلّ بها العلامة على الجواز حملاً للكراهة على المصطلحة{٥}و صاحب الحدائق على المنع حملاً لها في لسان الأخبار على المبغوضية والحرمة{٦}كما عبّر عن الحرمة بها كثيراً، منها في باب الربا أنّ علياً(عليه السلام)كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة{٧}. ولعلّ الثاني أظهر لكن الرواية غير صالحة للاستدلال لشيء منهما.
أوّلاً: لضعف سندها من جهة قاسم بن سليمان وجراح المدائني، فإنّ الأوّل
{١}[لكن العيص وثقه النجاشي في رجاله صريحاً، راجع معجم رجال الحديث ١٤: ٢٣٣/ ٩٢٦٥].
{٢}في ص٣٥٣.
{٣}العُدة ١: ٥٨ السطر ٧[و المذكور فيها: ولأجل ذلك.... بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات.... ].
{٤}الوسائل ٤: ٣٧٠/ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٩.
{٥}التذكرة ٢: ٤٧٤.
{٦}الحدائق ٧: ٩٨.
{٧}الوسائل ١٨: ١٤٩/ أبواب الربا ب ١٤ ح ٢، ١٥١/ ب ١٥ ح ١ ٣.