الشفا بتعريف حقوق المصطفي محذوف الاسانيد - القاضي عياض - الصفحة ٦٢٧
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ.»
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ. قَالَ فِي الْمَبْسُوطَةِ طَوْعًا.
قَالَ أَصْبَغُ [١] : «لِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي بِهِ كَفَرُوا هُوَ دِينُهُمْ وَعَلَيْهِ عُوهِدُوا مِنْ دَعْوَى الصَّاحِبَةِ وَالشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا مِنَ الْفِرْيَةِ وَالشَّتْمِ فَلَمْ يُعَاهِدُوا عَلَيْهِ فَهُوَ نَقْضٌ لِلْعَهْدِ» .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ [٢] : «وَمَنْ شَتَمَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ اللَّهَ تَعَالَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.
وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ [٣] فِي الْمَبْسُوطَةِ.، وَمُحَمَّدُ بْنُ [٤] مَسْلَمَةَ وَابْنُ [٥] أَبِي حَازِمٍ: «لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ» .
وَقَالَ مُطَرِّفٌ [٦] وَعَبْدُ [٧] الْمَلِكِ: مثل قول مالك [٨] وقال
[١] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٣» رقم «٥» .
[٢] أي محمد بن سحنون وقد تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٦٠٩» رقم «١٠» .
[٣] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (٥٨٣) رقم[٣]
[٤] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٨» رقم «٥» .
[٥] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (٥٨٣) رقم[٥]
[٦] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٩٩» رقم «٦» .
[٧] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٥٥٦» رقم «١٢» .
[٨] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .