الشفا بتعريف حقوق المصطفي محذوف الاسانيد - القاضي عياض - الصفحة ٥٥٨
فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ [١] أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُحْبَسُ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ [٢] وَقَوْلِ أَحْمَدَ [٣] ، وَإِسْحَاقَ [٤] وَاسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ [٥] وَقَالَ: لَا يَأْتِي الِاسْتِظْهَارُ [٦] إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ [٧] بْنُ أَبِي زَيْدٍ: يريد من الِاسْتِينَاءِ [٨] ثَلَاثًا
وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلُ عُمَرَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ [٩] بْنُ الْقَصَّارِ: فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ.. هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ.
وَاسْتَحْسَنَ الِاسْتِتَابَةَ وَالِاسْتِينَاءَ ثَلَاثًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ [١٠] وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ [١١] الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ اسْتَتَابَ امْرَأَةً [١٢] فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا
[١] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١١٣» رقم «٤» .
[٢] والقول الاخر انه يستتاب في الحال فان تاب والا قتل.
[٣] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٦٥» رقم «١» .
[٤] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٧٤» رقم «٨» .
[٥] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .
[٦] الاستظهار هو الاحتياط بالتأخير والتثبت حتى يظهر الاولى.
[٧] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٧٩» رقم «٥» .
[٨] الاستيناء: التأخير
[٩] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «١»
[١٠] أهل القياس
[١١] تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٦) رقم[٦]
[١٢] واسمها أم قرفة وهي من بني فزاره.