الشفا بتعريف حقوق المصطفي محذوف الاسانيد - القاضي عياض - الصفحة ٤٧٨
الْمُسْلِمِينَ، قُتِلَ أَوْ صُلِبَ حَيًّا وَلَمْ يُسْتَتَبْ، وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي صَلْبِهِ حَيًّا أَوْ قَتْلِهِ» .
وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُصْعَبِ [١] وَابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ [٢] سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَتَمَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ قُتِلَ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَلَا يُسْتَتَابُ» [٣] .
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ [٤] : (أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ» ) .
وَقَالَ أَصْبَغ [٥] : «يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَسَرَّ ذَلِكَ أَوْ أَظْهَرَهُ وَلَا يُسْتَتَابُ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُعْرَفُ» .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ [٦] بْنُ الْحَكَمِ: «مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ» . وَحَكَى الطَّبَرِيُّ [٧] مِثْلَهُ عَنْ أَشْهَبَ [٨] عَنْ مالك [٩] .
[١] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٩٩» رقم «٢» .
[٢] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٠٠» رقم «٣» .
[٣] لا يستتاب بالنسبة للمسلم أما الكافر اذا تاب وتوبته اسلام فتقبل لان الاسلام يجب ما قبله.
[٤] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤٢» رقم «٢» .
[٥] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٣» رقم «٥» .
[٦] عبد الله بن عبد الحكم: بن أعين الفقيه المصري ثقة يروي عن مالك والليث وغيرهما. توفي سنة اربع عشر ومائتين.
[٧] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٨٢» رقم «٢» .
[٨] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٥٤) رقم[٢]
[٩] تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٤١) رقم[٧]