الشفا بتعريف حقوق المصطفي محذوف الاسانيد - القاضي عياض - الصفحة ٥٥٧
وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ [١] عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ [٢] قَالُوا: وَتَنْفَعُهُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ، ولكن لا تدرأ الْقَتْلَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٣] : «من بدل دينه فاقتلوه» .
وحكي عن عطاء: أنه إِنْ كَانَ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسْتَتَبْ وَيُسْتَتَابُ الْإِسْلَامِيُّ.
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْمُرْتَدَّةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ [٤] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ. وتسترقّ. قاله عَطَاءٌ [٥] وَقَتَادَةُ [٦] .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ [٧] عَبَّاسٍ: لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ فِي الرِّدَّةِ [٨] وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ [٩] قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكُرُ وَالْأُنْثَى في ذلك سواء وأما مدتها
[١] تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٤٢) رقم[٤]
[٢] أهل الظاهر أ؟؟؟ مذهب داود وابن حزم.
[٣] رواه الشيخان عن ابن عباس.
[٤] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٤» رقم «٤»
[٥] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٠» رقم «٤» .
[٦] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٦٢» رقم «٣» .
[٧] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٢» رقم «٦» .
[٨] لما روى في الحديث عن النهي من قتل النساء.
[٩] تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٤٩٩» رقم «٦» .