دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١٠
١٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ لأَبي أيّوب ـ :يا أبا أيّوبَ ، ألا اُخبِرُكَ بِما يُعَظِّمُ اللّهُ بِهِ الأَجرَ ويَمحو بِهِ الذُّنوبَ ؟ تَمشي في إصلاحِ النّاسِ إذا تَباغَضوا وتَفاسَدوا ؛ فَإِنَّها صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللّهُ مَوضِعَها .[١]
١٦.الإمام الصادق عليه السلام : صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللّهُ ؛ إصلاحٌ بَينَ النّاسِ إذا تَفاسَدوا ، وتَقارُبٌ بَينَهُم إذا تَباعَدوا .[٢]
١٧.عنه عليه السلام ـ لِلمُفَضَّلِ ـ :إذا رَأَيتَ بَينَ اثنَينِ مِن شيعَتِنا مُنازَعَةً ، فَافتَدِها مِن مالي .[٣]
١٨.الكافي عن أبي حنيفة سابق الحاجّ : مَرَّ بِنَا المُفَضَّلُ وأَنَا وخَتَني[٤] نَتَشاجَرُ في ميراثٍ ، فَوَقَفَ عَلَينا ساعَةً ثُمَّ قالَ لَنا : تَعالَوا إلَى المَنزِلِ ، فَأَتَيناهُ فَأَصلَحَ بَينَنا بِأَربَعِمِئَةِ دِرهَمٍ ، فَدَفَعَها إلَينا مِن عِندِهِ ، حَتّى إذَا استَوثَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا مِن صاحِبِهِ ، قالَ : أما إنَّها لَيسَت مِن مالي ، ولكِن أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام أمَرَني إذا تَنازَعَ رَجُلانِ مِن أصحابِنا في شَيءٍ أن اُصلِحَ بَينَهُما وأَفتَدِيَها[٥] مِن مالِهِ ، فَهذا مِن مالِ أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام .[٦]
١٩.الكافي عن المفضّل : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام يَقولُ : لا يَفتَرِقُ رَجُلانِ عَلَى الهِجرانِ إلَا استَوجَبَ أحَدُهُمَا البَراءَةَ وَاللَّعنَةَ ، ورُبَّمَا استَحَقَّ ذلِكَ كِلاهُما . فَقالَ لَهُ مُعَتِّبٌ : جَعَلَنِيَ اللّهُ فِداكَ ، هذَا الظّالِمُ ، فَما بالُ المَظلومِ ؟ قالَ : لِأَ نَّهُ لا يَدعو أخاهُ إلى صِلَتِهِ ، ولا يَتَغامَسُ لَهُ عَن كَلامِهِ ؛ سَمِعتُ أبي يَقولُ : إذا تَنازَعَ اثنانِ فَعازَّ[٧] أحَدُهُمَا الآخَرَ فَليَرجِعِ المَظلومُ إلى صاحِبِهِ حَتّى يَقولَ لِصاحِبِهِ : أي أخي ، أنَا الظّالِمُ ؛ حَتّى يَقطَعَ الهِجرانَ بَينَهُ وبَينَ صاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وتَعالى حَكَمٌ عَدلٌ يَأخُذُ لِلمَظلومِ مِنَ الظّالِمِ .[٨]
[١] شعب الإيمان : ج ٧ ص ٤٩٠ ح ١١٠٩٣، الدرّ المنثور : ج ٢ ص ٦٨٤ . [٢] الكافي : ج ٢ ص ٢٠٩ ح ١ عن حبيب الأحول ، الأمالي للمفيد : ص ١٢ ح ١٠ عن عمرو الأفرق وحذيفة بن منصور ، مشكاة الأنوار : ص ٣٣٥ ح ١٠٦٦ وفيهما «تقريب» بدل «تقارب» ، بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٤٤ ح ٦ . [٣] الكافي : ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣ عن المفضّل ، بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٤٤ ح ٨ . [٤] الخَتَنُ : كلُّ من كان من قِبَل المَرأة ؛ مثل الأب والأخ ، وهم الأَختانُ . وأمّا عند العامَّةِ : فَخَتَنُ الرجل : زوج ابنته (الصحاح : ج ٥ ص ٢١٠٧ «ختن») . [٥] في بحار الأنوار : «وأفتديهما» بدل «وأفتديها» . [٦] الكافي : ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٤ ، بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٤٥ ح ٩ . [٧] عازّهُ : غالبه (مجمع البحرين : ج ٢ ص ١٢٠٨ «عزز») . [٨] الكافي : ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١ ، تحف العقول : ص ٥١٤ نحوه ، منية المريد : ص ٣٢٦ ، مشكاة الأنوار : ص ٣٦٥ ح ١١٩٥ وفيه «يتعامس» بدل «يتغامس» ، بحار الأنوار : ج ٧٨ ص ٣٨٢ ح ١ .