دانشنامه عقايد اسلامي - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٢
٥٣٩١.عنه عليه السلام : اللّهُمَّ لَكَ الحَمدُ ولَكَ المَجدُ ... ولَكَ الاِمتِنانُ ، ولَكَ التَّسبيحُ . [١]
٥٣٩٢.عنه عليه السلام : ما مِن قَبضٍ ولا بَسطٍ إِلاّ وللّه ِِ فيهِ المَنُّ والاِبتِلاءُ . [٢]
٥٣٩٣.الإمام الكاظم عليه السلام : إِذا مَنَّ اللّه ُ عَلَى العَبدِ المُؤمِنِ ، جَمَعَ اللّه ُ لَهُ الرَّغبَةَ وَالقُدرَةَ وَالإِذنَ ، فَهُناكَ تَجِبُ السَّعادَةُ . [٣]
٧٨ / ٢
يَمُنُّ بِالنُّبُوَّةِ
الكتاب
«قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لَـكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَـنٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» . [٤]
«بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَ لِلْكَـفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ» . [٥]
الحديث
٥٣٩٤.رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ في بَيانِ قَولِهِ تَعالى : «لَوْلاَ نُزِّلَ: ... ولَيسَ قِسمَةُ رَحمَةِ اللّه ِ إِلَيكَ ، بَلِ اللّه ُ هُوَ القاسِمُ لِلرَّحَماتِ ، وَالفاعِلُ لِما يَشاءُ ... وإِنَّما مُعامَلَتُهُ بِالعَدلِ ، فَلا يُؤثِرُ أَحَدا لِأَفضَلِ مَراتِبِ الدّينِ وخَلالِهِ إِلاّ الأَفضَلَ في طاعَتِهِ، وَالأَجَدَّ في خِدمَتِهِ ، وكَذلِكَ لا يُؤَخِّرُ في مَراتِبِ الدّينِ وخَلالِهِ إِلاّ أَشَدَّهُم تَباطُؤا عَن طاعَتِهِ . وإِذا كانَ هذا صِفَتُهُ لَم يَنظُر إِلى مالٍ ولا إِلى حالٍ بَل هذَا المَالُ وَالحالُ مِن تَفَضُّلِهِ ، ولَيسَ لِأَحَدٍ مِن عِبادِهِ عَلَيهِ ضَربَةُ لازبٍ [٦] ، فَلا يُقالُ له : إِذا تَفَضَّلتَ بِالمالِ عَلى عَبدٍ فَلا بُدَّ مِن أَن تَتَفَضَّلَ عَلَيهِ بِالنُّبُوَّةِ أَيضا ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لِأَحَدٍ إِكراهُهُ عَلى خِلافِ مُرادِهِ ، ولا إِلزامُهُ تَفَضُّلاً ؛ لِأَنَّهُ تَفَضَّلَ قَبلَهُ بِنِعَمِهِ . [٧]
[١] الإقبال : ج ٣ ص ٢٤٣ ، مصباح المتهجّد : ص ٨٠٧ ح ٨٧٢ من دون إسنادٍ إلى المعصوم ، بحار الأنوار : ج ٩٨ ص ٤٠٠ ح ١ .[٢] التوحيد : ص ٣٥٤ ح ١ عن هشام بن سالم ، بحار الأنوار : ج ٥ ص ٢١٦ ح ٤ .[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : ص ٣٧٣ ، بحار الأنوار : ج ٧٤ ص ٤١٣ ح ٢٧ وراجع الكافي : ج ٤ ص ٢٦ ح ٣ وكتاب من لايحضره الفقيه : ج ٢ ص ٥٦ ح ١٦٨٦ .[٤] إبراهيم : ١١ .[٥] البقرة : ٩٠ .[٦] اللازب : الثابت ، تقول : صار الشيء ضربة لازب . وهو أفصح من لازم (الصحاح : ج ١ ص ٢١٩) .[٧] الاحتجاج : ج ١ ص ٥٥ ح ٢٢ ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام :ص ٥٠٦ ح ٣١٤ كلاهما عن الإمام العسكري عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ٩ ص ٢٧٣ ح ٢ .